طالب: نقول: إنه موافق للقياس؛ لأنه لا يخرج عن بيع موصوف وبيع الموصوف جائز.
الشيخ: أيش؟
الطالب: يقال: إن بيع السلم موافق القياس؛ لأنه يشبه بيع الموصوف، وبيع الموصوف جائز حتى وإن لم يكن موجودًا وقت العقد.
الشيخ: ما هو بواضح.
طالب: يصح بيع السلم؛ لأن السلم لا يجوز بما لا ينضبط، لا يجوز.
الشيخ: لا.
طالب: أنه إن ( ... ) في الشرع فإنه على وفق القياس، ولأنه يشبه الأجرة وهي بيع معدوم.
الشيخ: يعني: يشبه الإجارة والمنافع معدومة، إن قال أيضًا: الإجارة تخالف القياس؟
الطالب: يحتمل يا شيخ.
الشيخ: لا، هو الواقع أن نقول: ليس بيعًا معدومًا في الحقيقة؛ لأنه بيع موصوف في الذمة، أنا لم أبع عليك شيئًا معدومًا ليس في ملكي حتى يدخل في الجهالة والغرر، هذا موصوف في الذمة، وأيضًا كما قال الأخ؛ قاعدة مفيدة: كل ما ثبت بالشرع فليس مخالفًا للقياس، بل كل قياس يخالف ما جاء به الشرع فهو قياس باطل لا شك، وهذا يغنينا عن كل شيء، نقول: القياس الذي يخالف النص هذا قياس باطل ولا عبرة به.
ثم نقول ثانيًا: إن السلم لم يخالف القياس؛ لأنه ليس بيع شيء معين، ولكنه بيع شيء موصوف في الذمة، إي نعم.
السلم له شروط كم؟
طالب: سبعة شروط.
الشيخ: بالإضافة إلى شروط البيع؟
الطالب: نعم بالإضافة إلى شروط البيع.
الشيخ: إي، صحيح. هل يصح بيع الجواهر؟
طالب: نعم، يا شيخ.
الشيخ: بيع الجواهر؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح. هل يصح السلم فيها؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: إذن لا يصح البيع، ولا السلم فيها!
الطالب: يصح البيع دون السلم.
الشيخ: إي، يصح البيع دون السلم؛ لأن غررها يزول بالمشاهدة، وإذا بعتها تُشاهد فيصح فيها البيع ولا يصح فيها السلم؛ لأنها لا يمكن انضباطها.
هل يصح السلم في الحيوان؟
طالب: نعم، يصح.
الشيخ: خطأ.
طالب: يصح إلا في الحامل.
الشيخ: يصح إلا في الحامل، إذن فيه التفصيل؛ الحيوان الحامل لا يصح، وغير الحامل يصح؛ لماذا لا يصح؟