طالب: وحداثتِه وقدمِه، ولا يصح شرطُ الأَرْدأ أو الأجْودِ، بل جيدٌ ورديءٌ، فإن جاء بما شَرَط أو أجودَ منه من نوعه ولو قبلَ محلِّه، ولا ضررَ في قبضه لزمه أخذُه.
الثالث: ذكرُ قدرِه بكيل أو وزن أو ذَرْعٍ يُعلم، وإن أسلم في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا لم يصحَّ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رجل أسلم في عين موصوفة على أن يُسلِّمها بعد سنة؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ليست موصوفة.
الشيخ: لأنها ليست موصوفة في الذمة، ومن شرط السلم أن تكون موصوفة في الذمة. هل السلم جائز؟
طالب: نعم، بالكتاب والسنة والإجماع.
الشيخ: زدْ.
الطالب: والقياس.
الشيخ: القياس. دليله من الكتاب؟
الطالب: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢].
الشيخ: أحسنت، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}. السنة؟
طالب: السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (٩).
الشيخ: أحسنت. الإجماع؟
طالب: أجمع أهل العلم على جواز السلم.
الشيخ: نعم، أجمعوا عليه لكن اختلفوا في شروطه.
الطالب: نعم.
الشيخ: القياس الصحيح؟
طالب: لأن الناس تحتاج إليه، المسلم والمسلم إليه يرتفق في الثمن، وهذا يرتفق بالمثمن.
الشيخ: حاجة كل من المسلم والمسلم إليه، المسلم إليه ينتفع بأيش؟
الطالب: المسلم إليه بالثمن.
الشيخ: والمسلِم؟
الطالب: ينتفع بالمثمن.
الشيخ: يعني: بزيادة المثمن. قال بعض الناس: إن السلم على خلاف القياس؛ لأنه بيع معدوم، فبماذا نجيبه؟