للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، الغرر ما هو منتف غاية الانتفاء؛ لأنه ربما لا يقدر أحدهما على التقبيض، ولأنه يؤدي إلى بيع الشيء بالشيء متفاضلًا مع أنه مؤخر؛ ولهذا بعض العلماء يقول: إنه لا يجوز أن يبيع الشيء بالشيء متفاضلًا وإن كان لا يجري فيه الربا إذا تأخر القبض.

طالب: بالنسبة لفائدة المتعاملين بالنسبة للسلم، بالنسبة للي هيأخذ الدراهم هيستفيد ويقدر يصرف ويعمل يعني يشتغل، إنما بالنسبة للي هو أعطى الدراهم السعر ممكن يقل في المستقبل عن السعر اللي هو ( ... ).

الشيخ: إي نعم، وكل شيء على خطر هذا، هذه كل إنسان حتى اللي يشتري السلعة الآن بمئة نقدًا ربما بعد عشرة أيام ما تسوى خمسينًا، وهذا هو الفرق بين هذا وبين الربا؛ أن المرابي رابح على كل حال، إذا أعطاك مئة بمئة وعشرين رابح على كل حال، لكن المسلِم يعطيك مئة بما يساوي مئة وعشرين بالوقت الحاضر، لكنه مخاطر ما هو برابح على كل حال.

طالب: ( ... ) يمكن تحديد حجمها بأرقام معينة عند أصحابها؛ يعني: ممكن تجار البرتقال يعرفون الأحجام من واحد إلى ثلاثين، فيقول: أسلمتك هذه المئة ريال بأن تعطيني ثمانين حبة من البرتقال مقاس ستة وعشرين، معروف عندهم.

الشيخ: إذا كان معروفًا زال الإشكال؛ يعني: هو اللي يوجد الآن، أهل الصنف يمكن يحددون حجم البرتقالة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: فإذا ثبت هذا فلا مانع، المهم أن يمكن انضباطه بالصفات ( ... ).

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني: ذِكْرُ الجِنسِ والنَّوعِ، وكل وصفٍ يَختلف به الثمنُ ظاهرًا، وحداثتُه وقِدَمُه.

الشيخ: (وحداثتِه).

طالب: عندنا (أو حداثته).

الشيخ: لا، (وحداثتِه) الصواب بالواو.

الطالب: تصحيح.

الشيخ: إي نعم، صحِّح.

<<  <  ج: ص:  >  >>