للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على كل حال، الضابط ما خِلطه غير مقصود؛ كذلك مثلًا الخبز فيه الملح غير مقصود، فالضابط نأخذ بالضابط، وأما الأمثلة فلا عبرة بها.

قال: (ونحوها) يعني: فهذه السلم فيها صحيح؛ لأن خلطها غير مقصود.

***

طالب: بيع الدين بالدين، مو فصلنا وقلنا: بيع الدين بالدين إذا كان على من هو عليه فإنه يصح بشروط؟

الشيخ: إي؛ لأن اللي هو عليه قد قبضه، مقبوض أحد الطرفين.

الطالب: كيف الصورة؟ ( ... ).

الشيخ: لا، ما هي بعلامة أنه عليه، عقد جديد.

طالب: قال في الشرح: السلم لغة أهل الحجاز.

الشيخ: نعم.

الطالب: ما يدل على أنها لغة أهل الحجاز؟

الشيخ: إحنا ذكرنا أن الصحيح عند أهل اللغة المحققين أنه لا فرق بين السلم والسلف.

طالب: عندنا في مصر بعض الناس يستطيعون أن يحددوا عمر الحبل بالتقريب، يعني: هذا الحبل له ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، وعلى أساسه يُحدد ثمن ( ... )، فهل يصح السلم على ضوء ذلك التحديد؟

الشيخ: لا، يعني: بيع الأجنة يعني؟

الطالب: أيش؟

الشيخ: بيع الأجنة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: لا يجوز، حتى في الحاضر ما يجوز بيع الجنين.

الطالب: هو يبيع البهيمة نفسها، لكن يُحدد سعرها أو يرتفع أو يقل على ضوء عدد أشهر الحمل.

الشيخ: صحيح هذا واقع، لكن إذا باع الحامل صحَّ، أما إذا باع حملها بدونها فلا يصح.

الطالب: لأنه ( ... ).

***

طالب: يا شيخ (ولو آدميًّا)، (لو) هذه خلاف ولَّا ( ... )؟

الشيخ: ما أدري والله.

طالب: لو قال: أسلمتك مئة ريال على أن تعطيني مئة صاع بر مثلًا بسعر يومها، يجوز؟

الشيخ: لا، ما يجوز، لا بد أن يعين؛ لأنه إذا قال: مئة صاع بسعر يومها عند القبض لم يكن للسلم فائدة.

طالب: الدليل على عدم جواز بيع الدين بالدين مع أن العلم والغرر والجهالة والربا منتف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>