على كل حال، الضابط ما خِلطه غير مقصود؛ كذلك مثلًا الخبز فيه الملح غير مقصود، فالضابط نأخذ بالضابط، وأما الأمثلة فلا عبرة بها.
قال: (ونحوها) يعني: فهذه السلم فيها صحيح؛ لأن خلطها غير مقصود.
***
طالب: بيع الدين بالدين، مو فصلنا وقلنا: بيع الدين بالدين إذا كان على من هو عليه فإنه يصح بشروط؟
الشيخ: إي؛ لأن اللي هو عليه قد قبضه، مقبوض أحد الطرفين.
الطالب: كيف الصورة؟ ( ... ).
الشيخ: لا، ما هي بعلامة أنه عليه، عقد جديد.
طالب: قال في الشرح: السلم لغة أهل الحجاز.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما يدل على أنها لغة أهل الحجاز؟
الشيخ: إحنا ذكرنا أن الصحيح عند أهل اللغة المحققين أنه لا فرق بين السلم والسلف.
طالب: عندنا في مصر بعض الناس يستطيعون أن يحددوا عمر الحبل بالتقريب، يعني: هذا الحبل له ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، وعلى أساسه يُحدد ثمن ( ... )، فهل يصح السلم على ضوء ذلك التحديد؟
الشيخ: لا، يعني: بيع الأجنة يعني؟
الطالب: أيش؟
الشيخ: بيع الأجنة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا يجوز، حتى في الحاضر ما يجوز بيع الجنين.
الطالب: هو يبيع البهيمة نفسها، لكن يُحدد سعرها أو يرتفع أو يقل على ضوء عدد أشهر الحمل.
الشيخ: صحيح هذا واقع، لكن إذا باع الحامل صحَّ، أما إذا باع حملها بدونها فلا يصح.
الطالب: لأنه ( ... ).
***
طالب: يا شيخ (ولو آدميًّا)، (لو) هذه خلاف ولَّا ( ... )؟
الشيخ: ما أدري والله.
طالب: لو قال: أسلمتك مئة ريال على أن تعطيني مئة صاع بر مثلًا بسعر يومها، يجوز؟
الشيخ: لا، ما يجوز، لا بد أن يعين؛ لأنه إذا قال: مئة صاع بسعر يومها عند القبض لم يكن للسلم فائدة.
طالب: الدليل على عدم جواز بيع الدين بالدين مع أن العلم والغرر والجهالة والربا منتف؟