الشيخ: لا، الْمُسْلِم يبغي الأردأ؟ ! الْمُسْلِم اللي أعطى الدراهم، اللي يشترط الأردأ البائع اللي هو المسلَم إليه، فإذا اشترط البائع اللي هو المسلَم إليه إذا اشترط أنه أردأ ما يكون، وقال: ما يخالف، نجري العقد على أردأ ما يكون، يقول المؤلف: إنه لا يصحّ؛ لأنه ما من رديء إلا وفيه أردأ منه، لكن الصحيح أنه يصح، كيف يصح؟ لأنه إذا قال: أردأ، وقال: هذا أردأ ما يكون، وقبِل المسلِم فالحق له؛ إذ إن المسلِم لا يمكن أن يقول للمسلَم إليه: اذهب دوِّر أردأ من هذا وإلا ما أقبل، هل يمكن يقول هكذا؟ لا يمكن، حتى لو أمكن أن يقول هكذا فقد قال العلماء رحمهم الله -نفس الفقهاء- قالوا: لو جاء إليه بأجود من حقه لزمه القبول، ولهذا هذا الوجه الثاني قوي جدًّا؛ أن شرط الأردأ جائز ويصح فيه السلَم؛ لأنه إذا جاء المسلَم إليه بالأردأ فقال له المسلِم: هذا ما هو أردأ ما يكون، روح دوِّر، قال: لا، يلزمك أن تقبل، هل يلزمه أن يقبل؟
طالب: على قول الفقهاء.
الشيخ: إي، حتى على قول الفقهاء يلزمه، وإذا كان كذلك فأي مانع يمنع من صحة هذا الشرط؟ مع أن هذا الشرط -في نظري- حسب الواقع لا يقع؛ لأن حتى المسلَم إليه ليس يذهب يقول: أردأ ما يكون، سيقول: أنت تُسْلِم إليَّ بطعام ليس أجود شيء.
القول الثالث في المسألة: أنه يصح شرط الأردأ أو الأجود، ويُحْمَل على ما يكون في السوق، في سوق البلد، أجود ما يكون في السوق، أردأ ما يكون في السوق، هذا معروف عند أهل العرف، والاختلاف الذي يمكن أن يقع فيه اختلاف لا يضر؛ لأنه ما من سَلَم إلا يختلف كما قال الإمام أحمد رحمه الله.
فالمسألة فيها ثلاثة أقوال أقطعُها للنزاع وأقربها للصواب هو الثاني؛ الذي هو شرط الأردأ دون شرط الأجود؛ لأن شرط الأردأ لو أراد المسلِم أن يُلْزِم المسلَم إليه بطلب ما هو أردأ فإنه لا يلزمه حتى على المذهب، وإذا كان لا يلزمه فما المانع؟ !