يقول رحمه الله:(ولا يصح شرطُ الأردأ أو الأجود، بل جيدٍ ورديءٍ).
ويش معنى (جيد ورديء)؟ يعني يصلح أن يقول: جيد، أو يقول: رديء.
ولو قال قائل: إن كلمة (جيد ورديء) قد تكون أشد جهالة من الأجود والأردأ؛ لأن المسلِم إذا جاء المسلَم إليه بما عُقد عليه البيع قال المسلِم: هذا ما هو جيد، هذا رديء، وذاك يقول: جيد، فيحصل النزاع، لكن مع ذلك قالوا: إن هذا يصح، وإذا اختلفا في كونه جيدًا أو رديئًا يُرْجَع إلى أهل الخبرة في ذلك.
ثم قال:(فإن جاء بما شَرَط)، يعني من جيد أو رديء، (أو بأجود منه من نوعه ولو قبل مَحِلّه ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه).
(إن جاء) الفاعل يعود على المسلَم إليه، (بما شَرَط) أي: المسلِم، (لزمه أخذه).
(ولو قبل مَحِلّه) يعني: ولو قبل حلوله، فإذا قدَّرْنَا أنه يحل في رمضان وجاء إليه في رجب لزمه قبوله، لكن اشترط المؤلف شرطًا وهو: ألَّا يكون عليه ضرر في قبضه، مَن الذي عليه الضرر؟ المسلِم، فإن كان عليه ضرر مثل أن يُسْلِم إليه بتمر، أعطاه دراهم على أنه يأتي إليه بتمر في رمضان، وجاء بالتمر في رجب، هنا جاء به قبل مَحِلّه ولّا بعده؟ قبل محله، وقال المسلِم: لا أقبله، فقال المسلَم إليه: تقبله؛ لأن هذا ثبت في ذمتي، والتأجيل إرفاق بي، وأنا مُسْقِط هذا الإرفاق، لازم تأخذه، قال: والله التمر الآن ما له سوق، سوق التمر يكون في رمضان حيث يحتاج الناس إلى التمر في الإفطار، الآن السعر نازل، فعليّ ضرر، في هذه الحال له -أي للمسلم- أن يمتنع عن قبضه؛ لأن عليه ضررًا.
أو حدث خوف في البلد قبل حلول أجله، يعني مثلًا الأجل قلنا: في رمضان، حدث خوف في البلد في رجب، فجاء المسلَم إليه بما أَسْلَم فيه، فقال المسلِم: أنا لا أقبله، البلد الآن مَخُوف ويُخْشَى أن يُسطَى عليه ويؤخَذ، أنا لا أقبله إلا في رمضان، هل يلزم بقبضه؟