إذن إذا جاء المسلَم إليه بما وقع عليه العقد قبل حلوله لزم، هاتوا المفعول؟ لزم المُسلِمَ قبولُه، إلا أن يكون عليه ضرر في قبضه فلا يلزمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١).
ما هي العلة في وجوب القبول؟
العلة أن التأجيل إرفاق بِمَن؟ بالمسلَم إليه، فإذا أَسْقَط حَقَّه من الإرفاق وقال: أنتم جعلتم الأجل إلى رمضان رفقًا بي، والآن أنا حصلت ما أُسلِم فيه، خُذْه، فهنا يلزم ذاك قبولُه إذا لم يكن هناك ضرر.
هذه المسألة الثانية في كلام المؤلف: إذا جاءه بأجود من نوعه، يعني كان المشروطُ عليه تمرًا وسطًا، فحل الأجل وجاء المسلَم إليه بتمر جيد، فقال المسلِم: لا أقبل الجيد، بيني وبينك تمر ..
طالب: معين.
الشيخ: ما هو معين، وسط، والآن جئتني بجيد، لا أقبل، يلزمه القبول أو لا؟ يقول المؤلف: يلزمه القبول، إذا قال المسلِم: كيف تُلْزِمُونَنِي أن أقبل هبة بدون رضاي؟ قلنا: إن هذا المسلَم إليه لم يأتِ إليك بعين زائدة، يعني ليس الذي عليه مئة صاع وجاء بمئتين، إنما جاء بزيادة وصفية، المشروط عليه وسط فجاء بجيد، ما أتاك بأكثر مما طلبت، مما وجب عليه، وهذا عبارة عن هبة وصف، فيلزمك قبوله كما قلنا بأن الْمُبْرَأ لا يُشْتَرَط رضاه.
إذن يلزمه، لكن قال المؤلف:(بأجودَ منه من نوعه)، فلو كان الإسلام في سُكَّرِي، تعرفون السكري؟ سكري عُنَيْزَة، معروف، وأتى إليه بِبَرْحِي، والبَرْحِي أكثر قيمة من السكري، فهل يلزمه قبوله؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: ليش؟
طلبة: ليس من نوعه.
الشيخ: ليس من نوعه، فهنا ليس الاختلاف اختلاف صفة، اختلاف ذات؛ لأنه أتى بنوع آخر، لا يلزمه.
إذا أتى بغير جنسه؟ يعني مثلًا كان الإسلام في بُرٍّ، ثم أتى إليه بتمر، يجوز ولّا ما يجوز؟