للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونرى أيضًا أنه إذا جاء بشيء من غير جنسه ورضي الآخر فإنه لا بأس به، إذا أحضر شيئًا من غير جنسه، قال: هذه مثلًا مئة صاع بُرّ عن مئة صاع تمر سكري، وقال: لا بأس، نرى أنه لا بأس بهذا؛ لأن البُرّ والتمر ليس بينهما ربا فضل، وهنا إذا حضَّره وسلَّمه إياه انتفى ربا النسيئة، فأي محذور في هذا؟ هذا ليس فيه ربا، وليس فيه ظلم ولا غرر، فأي محظور في هذا؟

فصار الآن نحن نخالف المؤلف في مسألتين:

المسألة الأولى: وجوب قبول الجيد عن الوسط من النوع.

والمسألة الثانية: جواز أخذ غير الجنس إذا أحضره وصار القبض قبل التفرق، وذلك لأنه لا يتضمن ربًا ولا ظلمًا ولا غَرَرًا.

طالب: خالَفَ النصَّ أحسن الله إليكم.

الشيخ: ما هو النص؟

الطالب: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي شَيْءٍ» .. (٢)

الشيخ: هذا لا يصح، هذا النص لا يصح، وسيأتي، نحن ذكرنا أنه سيأتي إن شاء الله وهذا لا يصح. ( ... )

***

طالب: وجه تسميتنا للبائع مسلَمًا إليه، والمشتري مسلِمًا، هذا أنا أقول العكس؛ لأن المشتري ..

الشيخ: مَن الذي أسلم الثمن؟

الطالب: لا، السلعة أنا أقول.

الشيخ: لا، السلَم هو تقديم الثمن.

الطالب: هذا البائع.

الشيخ: لا، اللي قدم الثمن المشتري.

الطالب: اللي قدم الثمن المشتري، اللي أخذ البائع.

الشيخ: والمسلَم إليه مَن؟

الطالب: البائع.

الشيخ: هذه هي.

الطالب: أنا كنت أقول ..

الشيخ: والآن؟

الطالب: ظهر.

طالب آخر: أحسن الله إليك، ( ... ) المؤلف في ذكر النوع الأعلى لكلامه هذا وجاهة.

الشيخ: الجنس؟

الطالب: شرطه الجنس الأعلى.

الشيخ: لا، الجنس الأعلى ما يرى وجوب ذكره.

الطالب: أحسن الله إليكم، في بعض البلدان يتَّحِد الجنس ويتحد النوع، لا إن يختلف الجنس ويتحد النوع، مثل البرتقال مثلًا يقال في بعض البلدان: هذا سكري وهذا بلدي وهذا كذا، وفي نفس البلد مثلًا يقال: هذا ..

الشيخ: البرتقال على رأي المؤلف ما يصح السلَم فيه.

الطالب: ذكرنا أنه يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>