للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، هذا رأي المؤلف، وسيأتي إن شاء الله ذكره.

طالب: ذكر جنس الْحَبّ، ربما يأتي سنبلة؟

الشيخ: لا، إذا قيل: حَبّ، يعني مُصَفًّى.

الطالب: إحنا ما ذكرنا الحب.

الشيخ: لا إذا قلنا: الْحَبّ، يعني مُصَفًّى. ( ... )

طالب: ذكرنا أنه لا يجوز السلَم في الحيوان الحامل، لأنه لا ينضبط.

الشيخ: نعم.

الطالب: وجواز السلَم في الحيوان غير الحامل، مع أنه أيضًا لا ينضبط؟

الشيخ: لا، ينضبط بالوصف، لكن قَلَّ أن تجد بهيمة على الوصف الموصوف وحملها على الوصف الموصوف أيضًا؛ لأنه لا بد أن يكون الحمل له أربعة أشهر خمسة أشهر وما أشبه ذلك.

طالب: شيخ، قلنا في باب السلَم: إن المسلَم ينتفع بالزيادة.

الشيخ: نعم.

الطالب: وإذا مثلًا أقبضه المُسَلِّم إليه المُسَلَّم فيه مثلًا أقبضه قبل أن يحل وقت الأجل، وكان مثلًا في تأجيل تلك السلعة منفعة للمسلِم، كأن يزيد مثلًا سعر السلعة؟

الشيخ: هذا يعتبر من حقه؛ لأنه حتى المسلَم إليه إذا حَلّ الأجل وقد باع على المسلِم مئة صاع بُرّ بمئة ريال، ربما يكون عند حلول الأجل مئة الصاع البُرّ تساوي ألفًا، أو لا تساوي إلا خمسين، هذا حظ. ( ... )

ما هو الراجح في المسألة التي تكلم فيها الأصوليون وهي: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل؟

الصحيح أنه يجوز؛ لأن الإجماع لم يحصل، وإذا لم يحصل لم يكن حجة.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في باب السَّلَم:

الثالث: ذكرُ قَدْرِه بكيلٍ أو وَزْنٍ أو ذَرْعٍ يُعلَم، وإن أَسْلَم في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا لم يصحَّ.

الرابع: ذكرُ أجلٍ معلوم له وَقْعٌ في الثَّمَن، فلا يصحُّ حالًّا ولا إلى الحصاد والجذاذ، ولا إلى يوم، إلا في شيء يأخذه منه كلَّ يوم، كخبز ولحم ونحوهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>