للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في باب السلم في بقية الشروط، قال: (الثالث: ذِكْرُ قَدْرِه بكيل أو وزن أو ذَرْع يُعْلَم).

يعني لا بد أن يُذكَر قدره بكيلٍ في المكيل، ووزنٍ في الموزون، وذَرْعٍ في المذروع.

وقوله: (يُعْلَم) احترازًا مما لو قُيِّدَ بشيء لا يُعْلَم، مثل أن يقول: ملء هذا الإناء عشر مرات مثلًا؛ لأن هذا الإناء ربما يضيع، وحينئذ لا يبقى لنا شيء نرجع إليه، يعني فلو قال مثلًا المسلِم إلى المسلَم إليه: أَسْلَمت إليك بمئةٍ ملءَ هذا الإناء، فإنه لا يصح، لماذا؟ لأنه ليس معهودًا، وقد يضيع، وحينئذ يحصل النزاع، والشرع جاء لسد كل ما يوجب النزاع.

قال: (وإن أسلَم في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا لم يصح)؛ لأنه يجب أن يُقَدَّر بالمعيار الشرعي، فالبُرّ ونحوه يقدَّر بالكيل، والسكر واللحم وما أشبه ذلك يقدَّر بالوزن، فلو أسلَم في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا لم يصح، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

والصواب أنه يصح أن يُسْلِم في المكيل وزنًا، وفي الموزون كيلًا؛ لأنه معلوم، وإنما وجب في بيع الربوي بجنسه أن يُقَدَّر بالمعيار الشرعي؛ لأنه يُشْتَرَط فيه المساواة، فلهذا لا يصح أن أبيع عليك وزنَ عشرة كيلوات من البُرّ بعشرة كيلوات من البُرّ؛ وذلك لأنه لا بد من التساوي في المعيار الشرعي، والمعيار الشرعي للحبوب ونحوها هو الكيل، أما مسألة السَّلَم فالمقصود انضباط الصفات والقَدْر، وهذا يحصل فيما إذا أَسْلَم في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا.

***

يقول رحمه الله: (الرابع: ذِكْرُ أجل معلوم له وَقْعٌ في الثَّمَن).

هذه ثلاثة قيود: (ذِكْرُ أجل) (معلوم) (له وقع في الثمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>