للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعنى (له وقع في الثمن)، أي: له تأثير في الثمن بالزيادة أو النقص، وعلى هذا فإذا أَسْلَم في شيء حالٍّ فإنه لا يصح السَّلَم؛ لأنه لا بد من ذِكْر أجل، لا بد أيضًا أن يكون الأجل معلومًا، بأن يقال: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بُرّ تحل في أول يوم من رمضان، لا بد أن يكون هكذا.

(له وقع في الثمن) يعني: له تأثير، فإن لم يكن له تأثير فإنه لا يصح الأجل؛ لأنه لا فائدة منه، وقد صرَّح المؤلف رحمه الله بمفهوم ذلك، فقال: (فلا يصح حالًّا) هذا مفهوم قوله: (إلى أجل).

(ولا إلى الحصاد والجذاذ)، هذا من قوله: (معلوم).

(ولا إلى يوم)؛ لأنه ليس له وَقْع في الثمن.

(إلا في شيء يأخذه منه كلَّ يوم، كخبزٍ ولحمٍ ونحوِهما).

لا بد من أن يكون (أجل)، والثاني: (معلوم)، والثالث: (له وَقْع في الثمن).

مثال ذلك: أَسْلَم إليه مئة ريال بمئة صاع بُرّ تحِل في أول يوم من رمضان، هذا أجل معلوم له وَقْع في الثمن، فيصح.

إذا كان حالًّا فإنه لا يصح السَّلَم في الحالِّ؛ وذلك لأننا نستغني ببيعه عن السَّلَم فيه، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله اختار جواز السَّلَم الحالِّ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله؛ لأنه إذا لم يصح أن يكون سَلَمًا صار بيعًا، ومتى أمكن تصحيح العقود فإنه يجب.

(إلى الحصاد والجذاذ) لا يصح؛ لأن الحصاد والجذاذ غير معلومين، فالناس منهم مَن يحصد مبكرًا، ومنهم من يتأخر، ومنهم من يجذُّ النخل مبكرًا، ومنهم مَن يتأخر، وحينئذ يبقى الأجل مجهولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>