للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني: لو أنه جَعَل السَّلَم ينتهي إلى وقت يوجد فيه المسلَم فيه لكن تعذَّر؛ إما بأن تكون الثمار أصابها جوائح ولم يتمكن من الوفاء، أو عَدَا عليها جُند وأخذوها، ففي هذه الحال نقول للمسلِم: أنت بالخيار؛ إن شئت فسختَ العقد ورجعت بالثمن، وإن شئتَ أبقيت العقد حتى يَقدِر المسلَم إليه على تسليمه إليك، ولهذا يقول رحمه الله: (أو فسخُ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عِوَضَه).

(الثمن الموجود) مثل أن يكون دراهم أَسْلَم فيها إلى المسلَم إليه.

(أو عِوَضَه) إذا كانت الدراهم قد نفدت وتصرَّف فيها المسلَم إليه، فإنه يأخذ العِوَض.

(السادس: أن يقبض الثَّمَنَ تامًّا معلومًا قَدْرُه ووصفُه قبل التفرق).

هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ» (٣)، فإن هذا يقتضي أنه لا بد من أن يقبض الثمن تامًّا.

وقوله: (معلومًا قَدْرُه) هذا في الكمية.

(ووصفه) هذا في الكيفية، يعني لا بد أن يقبض الثمن تامًّا معلومًا قَدْرُه، ومعلومًا وصفُه، وذلك من أجل الرجوع -إذا تعذر الوفاء- إلى هذا الثمن المعلوم قَدْرُه ووصفُه.

(وإن قبض البعض ثم افترقَا بطل فيما عداه).

مثاله: أَسْلَم عشرة آلاف ريال إلى شخص في عشرة آلاف كيلو تمر، ثم إنه لم يُوفِه كلَّه، بل أوفى بعضه، يقول المؤلف: (إذا قبض البعض ثم افترقَا بطل فيما عداه)، لماذا؟ لعدم تحقُّق الشرط، وهو أن يقبضه -أي العوض- في مجلس العقد.

(وإن أَسْلَم في جنس إلى أجلَيْنِ أو عكسه صح إن بَيَّنَا كل جنس وثمنَه وقسطَ كل أجل).

(إذا أسلم في جنس إلى أجلين)، مثل: أسلَم بألف ريال إلى شخص في بُرّ، ولكنه جعل بعضه يحل في رجب، والبعض الثاني يحل في شوال، الآن أسلَم في جنس إلى أجلين.

(أو عكسه): أسلم في جنسين إلى أجل واحد، بأن أَسْلَم في بُرّ وشعير، وإلى أجل واحد، يقول المؤلف: (صح إن بيَّنَا كل جنس وثمنَه وقسطَ كل أجل).

<<  <  ج: ص:  >  >>