للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يا إخوان، شرعيٌّ. أمَّا حسِّيٌّ: أنه يَقْدر يروح ويتخطَّى حتى يَصِلَ إلى صَحْن المطافِ، لكنه شرعيٌّ، فظاهر كلامهم أنَّ هذا لا تصحُّ صلاتُه حتى يكون مصيبًا لعينها، وإذا أخذْنا بهذا الرأيِ فإنَّ كثيرًا من الذين يُصلُّون في المسجد الحرام لا تصِحُّ صلاتُهم، لماذا؟ لأنَّ كثيرًا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عينَ الكعبة، يتَّجهون إلى جِهَتها صح، لكنْ ما يصيبون عينَها، تجد الصفَّ مستطيلًا، وبعضُهم يتَّجِهُ عن يمينِ الكعبةِ، وبعضُهم عن يسارِ الكعبةِ، وبعضُهم يتَّجِهُ إلى الكعبةِ تمامًا.

وفَرْضُ مَنْ قَرُبَ من القِبلةِ إصابةُ عَيْنِها، ومَن بَعُدَ جِهَتِها فإنْ أَخْبَرَه ثِقَةٌ بيقينٍ أو وَجَدَ مَحاريبَ إسلاميَّةً عَمِلَ بها، ويُسْتَدَلُّ عليها في السفَرِ بالقُطْبِ والشمسِ والقمَرِ ومَنَازِلِهما، وإن اجْتَهَدَ مُجتهدانِ فاخْتَلِفَا في جِهةٍ لم يَتْبَعْ أحدُهما الآخَرَ، ويَتْبَعُ الْمُقَلِّدُ أَوْثَقَهما عندَه، ومَن صَلَّى بغيرِ اجتهادٍ ولا تقليدٍ قَضَى إن وَجَدَ مَن يُقَلِّدُه، ويَجْتَهِدُ العارِفُ بأَدِلَّةِ القِبلةِ لكلِّ صلاةٍ، ويُصَلِّي بالثاني، ولا يَقْضِي ما صَلَّى بالأَوَّلِ، ومنها النِّيَّةُ

الإمكان الشرعي أو الإمكان الحسي؟

ظاهر كلامهم؛ أن المراد الإمكان الحسي، وأنه إذا أمكن المشاهدة حِسًّا وجب عليك إصابة العين، وإن كان لا يمكنك شرعًا، وعلى هذا؛ فمن كان في صحن المسجد، في صحن المطاف، فاستقبال عين الكعبة عليه فرض، وسهل ولَّا صعب؟

طلبة: سهل.

الشيخ: سهل، ومن كان في المصباح في الرواقات، فهذا قد يكون سهلًا، وقد يكون صعبًا، إذا كانت الصفوف قاطبة وأمامه عمود من العمد الضخام، فهنا قد لا يستطيع رؤيتها، ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه؛ لأن الصفوف قاطبة، التعذر هنا حسي ولَّا شرعي؟

طلبة: حسي.

الشيخ: يا إخواني!

طلبة: شرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>