للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، أُلْقِي إلى أحد الطلبة سؤال، فقيل له: ما حكم الالتفات في الصلاة؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: (فصل، يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وتخصره وإقعاؤه)، وسرد عدة مكروهات، ثم قال للمدرس: خذ ما شئت ودع ما شئت، فهو أنت الآن جئت بكم عبارة.

الطالب: من قوله: (وقسط كل أجل).

الشيخ: نعم، من قوله: (وقسط كل أجل) أحسنت، هذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين، نقول: لا مانع، أسلم إليه ألف ريال بمئة صاع بُرٍّ يحل بعضها في شعبان وبعضها في شوال، ما فيه مانع، لكن بيّن البعض، قال: يحل خمسون في شعبان، وخمسون في شوال، الجواب؟

الطالب: يصح.

الشيخ: صحَّ، مأخوذ من قوله: (قسط كل أجل)، ولا بد من التبيين؛ لأنه لو لم يبين صار مجهولًا وأدى إلى النزاع والفوضى.

عكسه ما هو؟

طالب: أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد.

الشيخ: نعم، أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد. مثاله؟

الطالب: مثاله: أن يسلم في بُرٍّ وتمر إلى مثلًا إلى شعبان.

الشيخ: نعم.

الطالب: ويحدد جنس القدر والصفة، باقي الشروط.

الشيخ: ما يكفي هذا.

الطالب: فيكون بقدر معلوم ( ... ).

الشيخ: يعني: أعطاه مثلًا مئة ريال من مئة صاع تمر وبُر تحل في شعبان، هنا المسلَم فيه جنسان، والأجل واحد. ما الواجب هنا؟

الطالب: يبيِّن ثمن كل جنس.

الشيخ: يبيِّن أولًا مقدار كل جنس.

الطالب: نعم، المقدار والثمن.

الشيخ: عندنا مئة صاع، يبين المقدار.

الطالب: هو أسلم بكم؟ مئة ريال، خمسون ريالًا في بر وخمسون ريالًا في التمر.

الشيخ: لا، يبين كل جنس.

الطالب: خمسون صاعًا في التمر ومئة صاع في البر.

الشيخ: خمسون صاعًا من التمر وخمسون صاعًا من البر. الآن بيّن جنس.

الطالب: نعم.

الشيخ: ولا بد يبين ثمنه؟

الطالب: نعم، ثمن ( ... ).

الشيخ: فيقول؟

الطالب: يقول مثلًا: خمسة وسبعون للتمر وخمسة وعشرون للبر.

الشيخ: صحيح يا جماعة؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>