الشيخ: نعم، أُلْقِي إلى أحد الطلبة سؤال، فقيل له: ما حكم الالتفات في الصلاة؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: (فصل، يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وتخصره وإقعاؤه)، وسرد عدة مكروهات، ثم قال للمدرس: خذ ما شئت ودع ما شئت، فهو أنت الآن جئت بكم عبارة.
الطالب: من قوله: (وقسط كل أجل).
الشيخ: نعم، من قوله: (وقسط كل أجل) أحسنت، هذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين، نقول: لا مانع، أسلم إليه ألف ريال بمئة صاع بُرٍّ يحل بعضها في شعبان وبعضها في شوال، ما فيه مانع، لكن بيّن البعض، قال: يحل خمسون في شعبان، وخمسون في شوال، الجواب؟
الطالب: يصح.
الشيخ: صحَّ، مأخوذ من قوله: (قسط كل أجل)، ولا بد من التبيين؛ لأنه لو لم يبين صار مجهولًا وأدى إلى النزاع والفوضى.
عكسه ما هو؟
طالب: أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد.
الشيخ: نعم، أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد. مثاله؟
الطالب: مثاله: أن يسلم في بُرٍّ وتمر إلى مثلًا إلى شعبان.
الشيخ: نعم.
الطالب: ويحدد جنس القدر والصفة، باقي الشروط.
الشيخ: ما يكفي هذا.
الطالب: فيكون بقدر معلوم ( ... ).
الشيخ: يعني: أعطاه مثلًا مئة ريال من مئة صاع تمر وبُر تحل في شعبان، هنا المسلَم فيه جنسان، والأجل واحد. ما الواجب هنا؟
الطالب: يبيِّن ثمن كل جنس.
الشيخ: يبيِّن أولًا مقدار كل جنس.
الطالب: نعم، المقدار والثمن.
الشيخ: عندنا مئة صاع، يبين المقدار.
الطالب: هو أسلم بكم؟ مئة ريال، خمسون ريالًا في بر وخمسون ريالًا في التمر.
الشيخ: لا، يبين كل جنس.
الطالب: خمسون صاعًا في التمر ومئة صاع في البر.
الشيخ: خمسون صاعًا من التمر وخمسون صاعًا من البر. الآن بيّن جنس.
الطالب: نعم.
الشيخ: ولا بد يبين ثمنه؟
الطالب: نعم، ثمن ( ... ).
الشيخ: فيقول؟
الطالب: يقول مثلًا: خمسة وسبعون للتمر وخمسة وعشرون للبر.
الشيخ: صحيح يا جماعة؟
طلبة: نعم.