الشيخ: صحيح، وإنما احتجنا إلى بيان قِسْط كل جنس من الثمن لئلَّا يتعذر تسليمه فيما بعد فيقع النزاع.
طالب: قِسط كل أجل ( ... ).
الشيخ: هذه في الأولى فقط، قسط كل أجل بأن يقول مثلًا: أسلمت إليك ألف ريال بمئة صاع بر يحل بعضها في شعبان وبعضها في شوال. الآن لازم يبين البعض اللي يحل في شعبان والبعض الذي يحل في رمضان، قسط كل أجل، الأجل الأول قسطه خمسون والثاني قسطه خمسون.
طالب: خمسون ( ... ) المقدار.
الشيخ: إي، المقدار.
رجلان عقَدا سَلمًا في الطائرة، أين يكون الوفاء؟
طالب: لا بد أن يشترطا موضع الوفاء.
الشيخ: ما هو بالوفاء يقولون: إنه يجب في موضع العقد؟
الطالب: لا، هنا يتعذر التسليم في موضع العقد.
الشيخ: يُتعذر التسليم. إذن لا بد أن يُذكر موضع التسليم، فيقال: تُسلَّم في المكان الفلاني؛ لتعذر التسليم في موضع العقد. إذا كان موضع العقد لا يتعذر فيه التسليم وتنازعا، يعني مثلًا رجلان أحدهما من مكة والثاني من المدينة وعقدا السّلم في الرياض وهما زائران في الرياض، ثم رجع كل منهما إلى بلده فقال المسلِم -وهو من أهل مكة- للمسلَم إليه -وهو من أهل المدينة-: أريد أن تقضيني في مكة. وقال المدني: لا أَقضيك إلا في المدينة؟
الطالب: يكون التسليم في المدينة؛ لأنه عند الإطلاق ننصرف إلى مكان المسلِم.
الشيخ: إي، الآن هما عقدا في الرياض، ليست مدينة المسلِم ولا المسلَم إليه؟
الطالب: القول قول البائع.
الشيخ: اللي هو المسلَم إليه.
الطالب: إي نعم، المسلَم إليه.
الشيخ: يعني معناه نقول للمكي: اذهب إلى المدينة واقبض سلمك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما الذي يقتضيه ظاهر الحال، أنت لو وقعت عندك هذه ما الذي يقتضيه ظاهر الحال، أن يُسلَّم في بلد المسلِم أو المسلَم إليه.
الطالب: لا، المسلِم يا شيخ.
الشيخ: المسلِم. إذن يقول المكي للمدني: أحضره إلى مكة.
الطالب: هذا ظاهر الـ ...