للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: صحيح، هذا هو الظاهر إلا إذا شرط، إذا شرط المدني وقال: لا أنقله إليك، فحينئذ يؤخذ به، وإلا فإن الواجب أن البائع يسلِّم المبيع إلى المشتري.

طالب: شيخ، المسألة هذه، المؤلف يقول: (ويجب الوفاء موضع العقد) العقد عُقد في الرياض؟

الشيخ: نعم، لكن من المعلوم للجميع أنهما لا يريدان هذا، جاءا مثلًا لحضور مؤتمر أو ندوة أو محاضرة، كل جهة لا يريد الوفاء.

طالب: نحن ما قلنا ( ... ).

الشيخ: طيب، أسلمت إلى زيد ألف ريال بمئة صاع من البر، وحل الأجل، فجاءني عمرو وقال: بع عليَّ ما أسلمتَ فيه على زيد؟

طالب: على كلام المؤلف: لا يجوز، قال: (ولا يجوز بيع المسلَم فيه قبل قبضه)، وعلى الصحيح قلنا: يجوز.

الشيخ: قلنا: يجوز على الإطلاق؟

الطالب: نعم، يجوز بشرط ألا يزيد في البيع.

الشيخ: هه؟

الطالب: ألا يربح عليه بشيء.

الشيخ: هذا إذا باعه على المسلَم إليه، لكن إذا باعه على واحد آخر، ما هو على المسلَم إليه؟

الطالب: على الآخر يجوز.

الشيخ: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بر.

الطالب: يجوز.

الشيخ: لما حلَّ الأجل أردت أن أبيعه على سمير؟

الطالب: يجوز.

الشيخ: يجوز؟

الطالب: على الصحيح.

الشيخ: وعلى الفاسد؟

الطالب: على قول المؤلف لا يجوز.

الشيخ: طيب، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

طالب: إذا رضي المسلَم إليه يجوز.

الشيخ: نعم، المسلَم إليه ما عليه، سواء بعته أو لم تبعه ما يهم، أنا بأسلم على كل حال.

طالب: على قول المصنف: لا يجوز، وعلى الصحيح: يجوز أن يبيع على المسلَم إليه ولا ( ... ).

الشيخ: إي نعم، صحيح؛ لأنه غير مقدور على ( ... ) وليس هذا شيئًا معينًا. إذن لو باعه على المسلَم إليه بزيادة، يعني: هو اشتراه مئة صاع بألف ريال وباعه على المسلَم إليه بألف ومئة؟

طالب: لا يصح؛ لأنه ربح فيما لم يَضْمن.

الشيخ: صحيح، لا يصح؛ لأنه ربح فيما لم يضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>