إنسان لمَّا حل الأجل؛ أجل السلم، قال لصاحبه: إني قد اشتريت من فلان مئة صاع بر سلمًا وأنت في حاجة الآن وقد وهبتُك إياها، وهبتك هذه المئة صاع. فماذا تقول؛ أيجوز أو لا؟
طالب: على كلام المؤلف: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، واستدل بأيش؟
الطالب: استدل بأنه لا يجوز بيعه.
الشيخ: لا، هذا حكمه.
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه (٢) ( ... ) على تسليمه.
الشيخ: لا، حظه الآن، هذا ليس ببيع أيضًا، هذا هبة.
طالب: احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (٣).
الشيخ: الدليل ما يُذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ». هل هناك قول آخر؟
طالب: الهبة تجوز؛ لأنه لا يجب عليه تسليمه.
الشيخ: أيش؟
الطالب: تصح، يعني: الهبة في المسلم.
الشيخ: تصح. طيب، والحديث الذي ذكره زميلك؟
الطالب: هذا إسناده ضعيف.
الشيخ: طيب، إذن لا حجة فيه، وتبقى الهبة على الأصل ويقال: إنه تجوز هبته؛ لأن الموهوب له إما سالم وإما غانم، ما عليه ضرر؛ إن حصل له ذلك فهذا المطلوب وإن لم يحصل فلا ضرر عليه.
ما معنى قوله: (ولا الحوالة به)؟
طالب: يعني: يجوز له ما يجوز ( ... ).
الشيخ: لا تجوز الحوالة به.
الطالب: لا تجوز الحوالة بالمسلَم فيه.
الشيخ: مثاله؟
الطالب: مثاله: مثلًا إذا أسلمت إلي مثلًا مئة ريال بمئة صاع، فلا يصح أن ترسل شخصًا تقول: يعني حولت لك بالمئة صاع التي يحتاجها عبد الله عوض.
الشيخ: لا، خطأ. الحوالة به؟
الطالب: مثل ما تقول مثلًا: بأني حولت لك بهذا الصاع.
الشيخ: كيف ما تقول؟ هات المثال مرة ثانية.
الطالب: يعني مثلًا إذا أسلمتني مئة ريال بمئة صاع من البر، فمثلًا يعني ..
الشيخ: حل الأجل الآن.
الطالب: حل الأجل، فأنت مثلًا ما يصح أنك ترسل شخصًا تقول: ..
الشيخ: اقبض من عبد الله.