للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنسان لمَّا حل الأجل؛ أجل السلم، قال لصاحبه: إني قد اشتريت من فلان مئة صاع بر سلمًا وأنت في حاجة الآن وقد وهبتُك إياها، وهبتك هذه المئة صاع. فماذا تقول؛ أيجوز أو لا؟

طالب: على كلام المؤلف: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، واستدل بأيش؟

الطالب: استدل بأنه لا يجوز بيعه.

الشيخ: لا، هذا حكمه.

الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه (٢) ( ... ) على تسليمه.

الشيخ: لا، حظه الآن، هذا ليس ببيع أيضًا، هذا هبة.

طالب: احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (٣).

الشيخ: الدليل ما يُذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ». هل هناك قول آخر؟

طالب: الهبة تجوز؛ لأنه لا يجب عليه تسليمه.

الشيخ: أيش؟

الطالب: تصح، يعني: الهبة في المسلم.

الشيخ: تصح. طيب، والحديث الذي ذكره زميلك؟

الطالب: هذا إسناده ضعيف.

الشيخ: طيب، إذن لا حجة فيه، وتبقى الهبة على الأصل ويقال: إنه تجوز هبته؛ لأن الموهوب له إما سالم وإما غانم، ما عليه ضرر؛ إن حصل له ذلك فهذا المطلوب وإن لم يحصل فلا ضرر عليه.

ما معنى قوله: (ولا الحوالة به)؟

طالب: يعني: يجوز له ما يجوز ( ... ).

الشيخ: لا تجوز الحوالة به.

الطالب: لا تجوز الحوالة بالمسلَم فيه.

الشيخ: مثاله؟

الطالب: مثاله: مثلًا إذا أسلمت إلي مثلًا مئة ريال بمئة صاع، فلا يصح أن ترسل شخصًا تقول: يعني حولت لك بالمئة صاع التي يحتاجها عبد الله عوض.

الشيخ: لا، خطأ. الحوالة به؟

الطالب: مثل ما تقول مثلًا: بأني حولت لك بهذا الصاع.

الشيخ: كيف ما تقول؟ هات المثال مرة ثانية.

الطالب: يعني مثلًا إذا أسلمتني مئة ريال بمئة صاع من البر، فمثلًا يعني ..

الشيخ: حل الأجل الآن.

الطالب: حل الأجل، فأنت مثلًا ما يصح أنك ترسل شخصًا تقول: ..

الشيخ: اقبض من عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>