للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: ما تقول مثلًا: يعني أنا حولت لك بهذا التمر الذي مثلًا عند عبد الله.

الشيخ: أحلتك على عبد الله بالتمر اللي عنده، ما يجوز؟

الطالب: إي.

الشيخ: ما هي هذه الصورة. الحوالة به؟

طالب: الحوالة به في هذا المثال أن يكون المسلِم، أن يُحيل المسلِم من يطلبه بدين في هذا المسلَم فيه، أن يُحيل المسلِم المسلَم إليه على غيره، يعني بأن يكون المسلَم إليه له دين عند آخر بنفس القيمة؛ مئة صاع، فيحل الأجل فيقول للمسلِم: خذ المئة صاع من فلان الذي أطلبه بنفس المئة صاع.

الشيخ: يعني الأخ اللي ذهب إلى عبد الله بن عوض الآن كيف يقول؟

الطالب: الأخ عبد الله عوض يحيل المسلِم إلى مثلًا الأخ سعد لأنه يطلبه بمئة صاع يأخذها منه.

الشيخ: المهم أن عبد الله بن عوض أنا أسلمت إليه مثلًا ألف ريال مئة صاع، ولما حلَّ الأجل قال: إن الأخ سعدًا عنده لي مئة صاع بُر وأحلتك إلى المسلَم فيه على الأخ سعد؛ هذا معنى قوله: (ولا الحوالة به).

ما معنى قوله: (ولا الحوالة عليه)؟

طالب: أن يكون المسلِم أخذ مئة صاع.

الشيخ: أسلم إلى زيد ألف ريال بمئة صاع بُر تحل بشعبان.

الطالب: فلما حل الأجل أحال إليه إلى المسلِم أن يأخذه إلى المسلَم إليه أن ( ... ).

الشيخ: يعني: المسلِم كان مطلوبًا مئة صاع، فقال للطالب: يا فلان، إنه قد حلَّ أجل السلم الذي على فلان، فأنا أحيلك بدينك الذي عليَّ على المسلَم إليه. هذا أيضًا لا يصح، العلة؟

طالب: الحديث الذي ذكره الأخ قبل قليل: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (٣).

الشيخ: الحديث المذكور: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ».

وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟

طالب: أنها تصح الحوالة بدين السلم والحوالة على دين السلم.

الشيخ: نعم، الصحيح أن الحوالة به أو عليه صحيحة؛ لأن الحديث غير صحيح ولأنه لا محذور في ذلك، ما فيه محذور لا ظلم ولا ربا، فيبقى على الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>