كذلك الفلوس، حديد، معدن غير الذهب والفضة؛ أقرضني ألف قرش، تعرفون القرش؟ إي نعم، معروف، أقرضني ألف قرش قيمتها مئة درهم، ثم إن السلطان حرَّم هذه الفلوس، فما الواجب للمقرِض؟ مئة درهم، القيمة وقت القرض؛ ووجه ذلك أن هذا المستقرض ملكها من حين القرض، فخرجت بالقرض عن ملك الأول، ودخلت في ملك الثاني، فحينئذٍ يضمنها بقيمتها وقت القرض.
إذن لو استقرض مُكَسَّرة أو فلوسًا ثم حرمت المعاملة بها، فهل له القيمة وقت القرض، أو وقت الوفاء، أو وقت التحريم؟
عندنا ثلاثة أحوال؛ وقت القرض ووقت الوفاء ووقت التحريم؛ كان وقت القرض سنة ثلاثة عشرة، ووقت التحريم سنة خمسة عشرة، ووقت الوفاء سنة ستة عشرة، فبأي القيم نأخذ؟ ثلاثة عشرة، نأخذ أول سنة، يعني اللي هي سنة القرض، فله القيمة وعرفتم وجه ذلك، فله القيمة وقت القرض.
ثم قال:(ويرد المثلَ في المثليات، والقيمة في غيرها) يعني: إذا أراد المستقرضُ الوفاء، فماذا يصنع؟ نقول: الواجب أن يرُد المثل في المثليات، والقيمة في غير المثليات، وتُسمَّى المتقومات، غير المثليات تسمى المتقومات. فما هو المثلي؟
المثليُّ على كلام الأصحاب رحمهم الله يقولون: كل مكيل أو موزون يصحُّ السلمُ فيه، وليس فيه صناعة مباحة.
فقولنا:(كلُّ مكيل أو موزون) خرج به ما سواه، المعدود مثليٌّ أو غير مثلي غير مثلي، المذروع غير مثلي، الحيوان غير مثلي، الثياب غير مثليَّة، وهلمّ جرًّا؛ (كل مكيل أو موزون).
ثانيًا:(يصح السلم فيه)، فإن كان لا يصحُّ السلم فيه كالغالية والمعاجين وما أشبه ذلك فإنه ليس مثليًّا، بل هو متقوَّم.
الثالث:(ليس فيه صناعة مباحة)، الحديد موزون فإذا صُنع أوانيَ خرج عن كونه موزونًا لأن فيه صناعة مباحة، الذهب موزون فإذا صُنع أوانيَ؟