للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إن كانت) يعني: العين المُقرَضَة (مُكسَّرة أو فلوسًا)، المُكَسَّرة: المجزَّأة؛ لأنهم كانوا فيما سبق يجزِّئون الدراهم، الدرهم له ربع ونصف وأدركنا ذلك، الريال الفضة كان له نصف وكان له ربع، وهذا من زمان، إذا كانت مكسرة (فمنع السلطان المعاملة بها) ألغاها، (أو كانت فلوسًا) والفلوس هي النقد من غير الذهب والفضة، الفلوس: كل نقد من غير الذهب والفضة فإنه فلوس، مثل النقد المعدني الآن عندنا ومن زمان أيضًا؛ هذا يسمى فلوسًا جمع فَلْس.

(فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرضِ) فقوله: (فمنع السلطان المعاملة بها) هذه عطف على قوله: (إن كان مكسَّرةً أو فلوسًا).

ربما يفهم من ظاهر كلامه أن السلطان لا يحرِّم إلا المكسَّرة والفلوس، أما أصل الدراهم والدنانير فإن السلاطين لا يُحَرِّمونها، بل يبقونها نقدًا يتعامل به الناس، ومع هذا قال العلماء: يحرم على السلطان أن يحرِّم السكة الجارية بين الناس؛ لما في ذلك من الضرر العظيم؛ لأنه إذا حرمها صارَت سلعة من السلع، ولم تكن نقدًا، وهذا قد يضر المسلمين؛ ولهذا يحرم على الإمام أن يفعل ذلك، لكن ربما تدعو الحاجة إلى هذا بحيث يدخلها الغش والتلفيق وما أشبه ذلك، فيرى السلطان أن من المصلحة أن يُحرِّم التعامل بها.

مثال ذلك: رجل أقرضني أربعين ربعًا، كم أربعون ربعًا؟ عشرة دراهم، أقرضني أربعين ربعًا، ثم إن السلطان حرم المعاملة بها، له القيمة وقت القرض، قيمتها وقت القرض كم؟ عشرة دراهم، لكنها بعد التحريم لا تساوي خمسة، أما قبل التحريم فهي تساوي عشرة؛ إذن له القيمة وقت القرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>