طالب: إذا قلنا: فالقيمةُ وكانت ( ... ).
الشيخ: يعني: هل يجوز الوجهان أو وجه واحد؟
الطالب: الوجهان، نعم.
الشيخ: القيمةُ والقيمةَ.
الطالب: إذا قلنا: القيمةُ، فالقيمةُ يكون مبتدأ وخبره محذوف.
الشيخ: التقدير؟
الطالب: لازمة.
الشيخ: لازمة أو عليه؟
الطالب: أو عليه.
الشيخ: فعليه القيمة إذن. وإذا قلنا بالنصب؟
الطالب: بالنصب ( ... ) فعله محذوف، يلزم القيمةَ.
الشيخ: يلزم القيمةُ.
الطالب: يلزم القيمةَ.
الشيخ: كيف يلزم القيمةَ؟ ! تبغي تنصب الفاعل؟ ! ما يحصل.
طالب: فيرد القيمةَ.
الشيخ: فيرد القيمةَ، نعم.
المهم أنه إذا أعوز المثل عليه القيمة.
***
ثم قال: (ويحرُم كل شرط جرَّ نفعًا) (يحرُم) يعني: في القرض (كل شرط جر نفعًا).
(كل شرطٍ) يشترطه المقرِض يجرُّ إليه (نفعًا)، أما إذا كان يجرُّ نفعًا إلى المستقرض فمحرَّم؟
طالب: لا.
الشيخ: هو الأصل، الأصل أن المستقرض إنما استقرض لينتفع؛ إذن كل شرطٍ جر نفعًا لمن؟ للمقرِض.
وقوله: (كل شرط)، الشرط يقع في هذه الحال ممن؟ من المقرض، وهو حرام على المقترض لموافقته على المحرم، فيكون من باب التعاون على الإثم والعدوان، لكن الأصل أن الشارِط هو المقرِض.
(يحرُم كل شرط جرَّ نفعًا) مثال ذلك: جاء رجل إلى شخص، وقال: أريد أن تقرضني مئة ألف. قال: ما فيه مانع، لكن أسْكُنُ بيتك لمدة شهر، فهنا القرض جرَّ نفعًا لمن؟ للمقرض، هذا حرام لا يجوز.
لماذا لا يجوز؟ ! أليس المسلمون على شروطهم؟ ! بلى، لكن إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، هذا أحلَّ حرامًا؛ وذلك أن الأصل في القرض هو الإرفاق والإحسان إلى المقترض، فإذا دخله الشرط صار من باب المعاوَضة، وإذا كان من باب المعاوضة صار مشتملًا على ربا الفضل وربا النسيئة، فاجتمع فيه الربا بنوعيه.