طالب آخر: على القول الثاني يعني.
الشيخ: على المذهب ما له أجل القرض، على القول الصحيح، طيب.
طالب: وإذا ( ... ) طلب منه قال: أعطِني في المدينة، يعني شرط عليه أن تعطني في المدينة، وهنا.
الشيخ: ألسنا قلنا: إذا شرط أن يُوفي في غير بلد القرض ولحمله مؤونة فالشرط لاغٍ غير صحيح؟
الطالب: وهذا ليس فيه مؤونة.
الشيخ: زين، طيب.
الطالب: هذه ليس فيها مؤونة؛ لأن هناك مئة صاع بمئتين وفي المدينة بمئتين، ويأخذ مئتي ريال ( ... ) هذا معه فلوس.
الشيخ: طيب، لا بأس.
الطالب: وهنا يجب عليه أن يوكل في المدينة، هذا هو الصحيح؟
الشيخ: هو الصحيح، ما دام ما عليه ضرر، المقترض ما عليه ضرر الآن.
الطالب: إي، ليس عليه ضرر.
الشيخ: ما عليه ضرر، والقرْض إن كان حالًّا في الحال، وإن كان مؤجلًا وتم أجله فقد حل.
طالب: إذا اشترط -يا شيخ بارك الله فيك- المقرِض على المقترِض أن يكون الوفاء بغير بلد القرض، وكانت نيته، وكان المال خفيف المؤونة، كأن يكون فضة أو ذهبًا، لكن يعني أراد أن يأمن الطريق فينتفع بهذا المال وهو مشترِط أن يكون الوفاء بغير بلد القرض، فهل يجوز؟
الشيخ: إي، ما يضر هذا.
الطالب: لكن انتفع يا شيخ؟
الشيخ: أبدًا، ما ينتفع؛ لأن أمن الطريق قد يكون آمنًا، وقد لا يكون آمنًا.
الطالب: إذا تحققنا ..
الشيخ: حتى لو تحققنا ما فيه مانع؛ لأن نفس القرْض ما فيه زيادة ولا نقص.
طالب: شيخ، لو اقترض زيد من عمرو ألف ريال، وزيد أهدى إلى عمرو هدية قبل الوفاء، ولكن الهدية هذه لا يعلم عمرو كم قيمتها، فهل يجب عليه أن يسأل زيدًا كم قيمتها؟
الشيخ: لا، يجب عليه أن يسأل أهل الصنف، أهل الخبرة.
الطالب: الهدية تكون من بلد بعيدة، وليست معروفة في هذه البلد.
الشيخ: يعني مثلًا ما يسأل أهل الخبرة، إذا فرض أنها حلي مثلًا يسأل الصائغ.
الطالب: تكون يعني من الدول الخارجية البعيدة.
الشيخ: في هذه الحال إذا لم يجد من يُقدِّرها يجب يسأل المقترِض.