الطالب: ما يفترض العادة.
الشيخ: يحتاط لنفسه، الاحتياط زين.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ( ... ) بعض أهل العلم يقولون: إنها من هذا الباب، أنها من باب القرْض الذي جرَّ نفعًا، فيقولون: النفع في كون المتقدم ينتفع باستخدام الماء، والمتأخر ( ... ) لم ينتفع كانتفاع الأول؟
الشيخ: طيب، ما يضر هذا، يعني حتى المقترض ينتفع مهما كان.
الطالب: معلوم أن الواحد يأخذ مثلًا لو كان ( ... ) خمسين ألفًا، أكثر من الأول ( ... ).
الشيخ: من المنتفع الآن؟
الطالب: الأول، أول من ( ... ).
الشيخ: لا، الآن اللي أعطيناه، أول واحد أعطيناه خمسين ألفًا ينتفع بها، من المنتفع؟
الطالب: هو.
الشيخ: هو المقرض ولَّا المقترض؟
الطالب: أصلًا ( ... ) يا شيخ، كلهم مقرضون ومقترضون.
الشيخ: لا، هو الآن مقترض؛ لأنه ما أخذ، المال اللي عنده عنده، فهو الآن مقترِض تمامًا، فالنفع للمقترض هنا.
الطالب: بعد ذلك هو مشروط عليه ( ... ).
الشيخ: حتى لو اشترط عليه ما جاءه الزيادة على ماله أبدًا.
الطالب: ما جاء زيادة يا شيخ، لكن هو الأول ينتفع.
الشيخ: معلوم أنه ينتفع، المقترض لا بد أن ينتفع.
الطالب: والأخير؟
الشيخ: والأخير كذلك، والأخير اللي بينتفع، وكل واحد مُنتفَع منه ومُنتفَع به، فالنفع مشترك.
طالب: هل يصح التعجيل بشرط ( ... )؟
الشيخ: هو أصله كلمة التعجيل غير واردة بالنسبة لكلام الفقهاء؛ لأن القرْض لا يتأجل، لكن على القول الصحيح: إذا كان أجَّله مثلًا إلى سنة، ثم إن الْمُقرِض احتاجه، وقال للمُقترِض: ليس لي حق عليك، لكن أريد أن أضع وتُعجِّل أنت. فالصحيح أن هذا جائز، ليس في القرْض وحده، في كل الديون المؤجَّلة إذا طلب من هي له التعجيل مع الإسقاط فلا بأس؛ لأن هذا مصلحة للجميع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لغرماء جابر قال: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا» (٣).