طالب: في بعض البلاد قيمة عملتها تقل باستمرار، فإذا اشترط المقرِض أن يعطي المال للمقترض بعملة بلد أخرى قيمتها ثابتة؟
الشيخ: ما يخالف، إذا أعطاه العملة الأخرى، يعطيه العملة الأخرى.
الطالب: على أن يرد ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، يعني مثلًا أعطاه دولارات.
الطالب: نعم.
الشيخ: طبعًا اللي بيرده الآن دولارات حتى لو ما شرط عليه.
الطالب: لكن تختلف القيمة من يوم القرض ويوم السداد.
الشيخ: ما علينا منه، أنا أقرضته دولارًا لا بد أن يوفيني دولارًا، سواء شرطت عليه أو ما شرطت. ( ... )
طالب: هل يجوز ضد مسألة نزول العملات تقييم قيمة الـ .. ؟
الشيخ: تقييم ولَّا تقويم؟
الطالب: تقويم.
الشيخ: نعم، تقييم هذه لغة فاسدة.
الطالب: تقويم هذه الفلوس بما يساويها من ذهب أو فضة على أن يكون السداد في وقت الأداء ما يساوي هذه التقويم.
الشيخ: إذا فعل هذا لم يكن قرْضًا، صار هذا معاوضة؛ فلا يجوز.
طالب: شيخ، إذا أقرضه نقدًا مئة صاع بُرٍّ، وكانت المئة صاع بُرٍّ تساوي مئة ريال، وفي وقت السداد لم يجد البُر، وقال: عندي شعير، وصالحه على مئتي صاع شعير، وكانت المئة صاع شعير تساوي ألف ريال، هل يصح؟ ( ... ).
الشيخ: هذا ميزانه حديث ابن عمر، قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، نظير البُر والشعير، فقال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (٤)، فيقال مثلًا: هل مئتا الشعير تساوي مئة البر؟ قال: نعم لا بأس، لكن يتقابضون قبل التفرق.
الطالب: لو شرط أكثر؟
الشيخ: ما يجوز، لو شرط أكثر صارت معاوضة.