طيب، إنسان بدوي عنده ماشية وله كلب يحرس هذه الماشية، فجاء إلى إنسان وقال: أريد أن تقرضني كذا وكذا ألف ريال، قال: لا أقرضك إلا برهن، قال: أرهنك كلبي، لا يصح؛ لأن الكلب لا يصح بيعه، فإذا كان لا يصح بيعه فما فائدته؟ ما يكون فيه التوثقة، إذا كانت العين لا يصح بيعها فلا فائدة في رهنها إطلاقًا؛ لأنه إذا حَلَّ الدَّيْن، وأراد صاحب الدَّيْن أن يبيع الرهن ليستوفي حقه صار الرهن ممنوعًا بيعه، فلا يستفيد.
إنسان عنده بيت وقْف موقوف عليه وعلى ذريته، فأراد أن يستدِين من آخر، فقال: لا بد من رهْن، قال: أرهنك هذا البيت، وقفًا، يجوز أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليه؟
الطلبة: لا يصح بيعه.
الشيخ: لا يجوز؛ لأنه لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه.
طيب، إنسان آخر قال: أريد منك رهنًا، قال: بيتي رهن، أرهنك بيتي، وكان البيت مرهونًا لإنسان سابق، فلا يصح، ليش؟ لأنه لا يصح بيعه، والمشغول لا يُشغَل.
يقول:(حتى المكاتَب) يصح رهنه، والمكاتَب هو الذي اشترى نفسه من سيده، يعني العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مُؤجَّل بأجلين فأكثر؛ هذا المكاتَب.
والكتابة مطلوبة شرعًا، بل قال بعض العلماء: إنها واجبة إذا طلبها العبد، وعلم السيد فيه خيرًا؛ لقول الله تعالى:{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}[النور: ٣٣]، أي: صلاحًا في دينهم وكسبًا في دنياهم.
طيب، هذا الرجل له مُكاتَب؛ يعني له عبد اشترى نفسه منه، وأراد أن يرهنه، هل يجوز رهنه؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: مكاتب يا إخوان!
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، لماذا؟ لأن المكاتب يصح بيعه، ثم إن أوفى عتق وبطل الرهن، وإن لم يُوفِ، يعني حل ديْن الكتابة ولم يُوفِ عاد رهنًا هو وكسبه، إذن المكاتَب يصح رهنه. المدَبَّر؟