للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإجماع منعقد على هذا، النظر والقياس يقتضي ذلك؛ لأن الناس محتاجون إلى أن تمشي معاملاتهم، محتاجون إلى ذلك، فيستفيد الراهن والمرتهن؛ لأن المرتهن يقول: أنا لا أقرضك مثلًا إلا برهن، فإذا أعطى الراهن المرتهن رهنًا انتفع، الراهن ينتفع أيضًا حيث يجد من يُقرضه ويقضي حاجته، وكل شيء يتضمن المصلحة بدون مفسدة راجحة فإن القياس يقتضي حِلَّه وجوازه؛ لأن أصل الشريعة الإسلامية أصلها مبني على المصالح؛ المصالح الخالِصة أو الراجحة، هذا مبنى الشريعة الإسلامية.

إذن الرهن جائز بأيش؟

طالب: نعم، يصح.

الشيخ: جائز بأيش؟ دليله؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: اصبر، دليله أيش؟ أنواع الأدلة؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، أنا سألتك؛ لأنك الآن تفكر، أليس كذلك؟ قل: نعم ولَّا لا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ولهذا انتبه، إذا فكرت وراح عليك كلمة واحدة ما عاد تبني على شيء.

طالب: جائز بالكتاب، والسُّنة، والإجماع، والنظر الصحيح.

الشيخ: تمام، الكتاب، والسُّنة، والإجماع، والنظر الصحيح. لكن ما الذي يصح رهنه؟

يقول: (يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب).

كل عين يجوز بيعها يصح رهنها، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا ما سيأتي من رهن الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه فإنه يجوز رهنه مع أن بيعه في هذه الحال غير جائز؛ هذه القاعدة: كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها، وما لا فلا.

طيب، رهن الولد، إنسان أراد أن يستدين، فقال له الدائن: لا أدينك إلا إذا رهنتني ولدك؟ قال: لا بأس، أرهنك ولدي. يصح؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: ليش؟ لأن الولد لا يصح بيعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>