نقول: إذا كان في عقدٍ شُرِطَ فيه الرهن فله الخيار، وأما إذا كان الرهن بعد انتهاء العقد؛ يعني: بعد أن انتهى العقد وثبت الدين في ذمة الراهن جاء المرتهن وقال: يا أخي أعطني ديني، وإلا فأعطني رهني، فهنا لا ينفسخ العقد؛ لأن الرهن صار غير مشروطٍ في العقد.
طالب: إذا رهن شيئًا، مثلًا رهن بُرًّا في أكياس، ثم بعد مدة أتى الراهن وقال: أعطني الرهن -مثلًا- بعد أن سَدد، فوجد أن الذي بالأكياس ليس بُرًّا، بل تراب، فيقول المرتهن: إن الأصل فيها تراب، والراهن يقول: بُر؟
الشيخ: وأيش الأصل؟
الطالب: ما فيه أصل.
الشيخ: ما فيه أصل؟
طالب: الأصل أنها بر يا شيخ.
الشيخ: وذاك يقول: الأصل أنها تراب.
الطالب: لا، هو عقد على أن الرهن بُر، والأصل تصديق قول الراهن في ذلك.
الشيخ: لا، هذه تحتاج إلى تأمل، هذه ليست كالعصير؛ لأن العصير اختلاف وصف، ويُقْبَل قول الراهن كما عرفتم، لكن هذا اختلف في عين، وربما تأتينا -إن شاء الله- اختلفا في عين هل هو بُر ولَّا تراب، يحتاج إلى تأمل.
طالب: بارك الله فيكم، لو أن المرتهن قال: أنا لا أريد أن أركب ولا أن أحلب؛ لأني ( ... )، هل نلزم الراهن بالنفقة؟
الشيخ: يقول المؤلف: (وللمُرتَهِن أن يَرْكَب) ولم يقل: وعلى المرتهن، (له) واللام لأيش؟ للإباحة؛ لأن الأصل أنه لا يجوز أن يستعمل هذا الرهن، مُلك غيره، لكن الشارع أباح له ذلك، فإذا قال: أنا لا أريد، أنا مستغنٍ، عندي حليب وعندي سيارة وعندي بعير أخرى، فهنا على المذهب تُعَطَّل، ما تُؤجَّر، والنفقة على الراهن.
طالب: إذا ثبت أن الراهن متلاعب في دعواه الإقرار، فهل للحاكم أن يغرمه ذلك الرهن تأديبًا له؟
الشيخ: أنه أيش؟
الطالب: يعني إذا قال: إن هذا الرهن ملك لفلان، وثبت أنه كاذب، فهل للحاكم مثلًا أن ينزع عنه ملكية هذا الرهن تأديبًا له؟