للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: طيب، إذا أقر المرتهن أو إذا صدق الراهن وقال: أصدقه، لكن ما أعطيه إلا إذا أعطاني رهنًا مكانه، فهل ذلك له؟

الشيخ: لا، ليس له.

طالب: شيخ، إذا المرتهن حلب من هذه الدابة ثم ما زاد يزود منها باعه، وكان قيمة الدين مئة، فاجتمع له من ثمن هذا الحليب مئة، وجعله مع الرهن، فهل ينفك الرهن؟

الشيخ: خلاص إذا صار مئة يأتي الراهن ويقول: هذه المئة الدين، وأعطني دابتي.

الطالب: ينفك بها الرهن؟

الشيخ: لا، ينفك إذا أوفاه؛ يعني: إذا علم ( ... ) الراهن؛ لأن هذه ملك للراهن ورهن للمرتهن؛ المئة ملكٌ للراهن ورهنٌ للمرتهن.

الطالب: لتبقى مع الراهن؟

الشيخ: الآن ليش تبقى، ما دام الآن أدرك من نمائها مقدار حقه فليخبر الراهن، ثم يجري الاتفاق بينهما.

طالب: مسائل ذكرها الأخ عبد الله يا شيخ.

الشيخ: وهي؟

الطالب: إذا كل واحد ادعى منهما أن هذا يقول: رمل وهذا يقول: إنه بر، ممكن نرجع إلى القيمة -يا شيخ- أيهما أقرب إلى الدين؛ مقدار الدين .. ؟

الشيخ: لا، التراب ما له قيمة.

طالب: إذا رهن -مثلًا- بيتًا عند خمسة؛ يعني كل واحد يستدين منه ويرهن هذا البيت.

الشيخ: نعم؟

الطالب: كل واحد يستدين منه هذا الرجل يرهن هذا البيت؛ نفس البيت.

الشيخ: إي، نعم.

الطالب: كيف؟ وقال بعد فترة ..

الشيخ: المعتبر الأول؛ المرتهن الأول.

الطالب: ما يقبل ( ... ) ما يقبل -يا شيخ- الأول.

الشيخ: الأول، العبرة الأول.

الطالب: والباقون؟

الشيخ: الباقون راح حقهم؛ لأنه تبين أنه مرهون، لكن للحاكم في مثل هذه الحال إذا استوفى الأول أن يقول هو رهنٌ للباقين، ويمشِّيهم على الأول فالأول.

إذا شرط ألَّا يبيعه إذا حلَّ الدين، فما حكم الشرط؟

طالب: ألَّا يبيعه إذا حل الدين؟

الشيخ: نعم، شرط الراهن على المرتهن أنه إذا حلَّ الدين ولم يوفه فإنه لا يبيع الرهن، فما حكمه؟

الطالب: يبيعه.

الشيخ: كيف يبيعه؟ ! حكم الشرط.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: صحيح ولَّا غير صحيح؟

الطالب: غير صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>