الشيخ: غير صحيح، أليس الرسول يقول: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٢)؟
طالب: إي، ولكن يضيع حق الراهن.
الشيخ: يعني هذا معناه أنه يبطل فائدة الرهن؛ لأن فائدة الرهن أنه إذا حلَّ الدين ولم يوفِ باع.
شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له، قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك أوَّل يومٍ من رمضان، وإلا فالرهن لك؟
طالب: على قول المؤلف الشرط غير صحيح، والصحيح أنه صحيح.
الشيخ: نعم، ما حجة المؤلف؟
طالب: أقول: إنه استدل بدليل وتعليل، أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ عَلَى صَاحِبِهِ».
الشيخ: «مِنْ» «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» (٣).
الطالب: وقالوا: إن هذا نوعٌ من أنواع إغلاق الرهن على الراهن؛ على صاحبه، والتعليل أنهم قالوا: إن هذا أخذه بدون رضا صاحبه ..
الشيخ: لا، برضاه.
الطالب: أخذه قهرًا.
الشيخ: أبدًا، هو قهره؟ هو اللي قال؟ الراهن هو اللي قال.
الطالب: ليس قهرًا، لكن ..
الشيخ: يشبه القهر.
الطالب: بدون قصد.
الشيخ: حتى يكون جوابك شبيه الصواب!
طالب: يقولون: هذا البيع بقي معلقًا.
الشيخ: نعم، والبيع المعلق لا يصح، تمام، والقول الثاني؟
طالب: القول الثاني أنه صحيح.
الشيخ: صحيح. ما هو الدليل؟
الطالب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، وهذا يشمل الوفاء بأصلها وقيل: بوصفها، وقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (٤).
الشيخ: والمسلمون؟
الطالب: و «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».