الشيخ: إذن القول الثاني أن هذا صحيح؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفها؛ وهو ما شُرط فيها، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ»، وقوله: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (٢)، وهذا لا يُحِل حرامًا ولا يحرم حلالًا.
بماذا يجيبون على أدلة الآخرين؟
طالب: الذين يصححون؟
الشيخ: الذين يصححون.
الطالب: أن ذلك ليس بيعًا معلقًا ..
الشيخ: هذا الجواب من كيسك.
الطالب: يجيبون عن أدلة القائلين بجواز بيعه؟
الشيخ: لا، أدلة القائلين بأن الشرط باطل.
طالب: أقول: ما ورد دليل على ( ... ).
الشيخ: طيب، أن نقول: أصل التعليل يحتاج إلى دليل، وهو عدم صحة البيع المعلق، هذه واحدة.
طالب: الثاني أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ»، هذا ما ( ... )، بل هو الذي رضي بذلك واتفقا.
الشيخ: أحسنت، وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» (٥)، فيقال: هذا ما أغلق، بل شرطه باختياره، أحسنت، وهذه قاعدة ينبغي لكم أن تفهموها: كُلُّ إنسان يضعِّف قول غيره فيحتاج إلى أمرين؛ الأول: تقوية قوله، والثاني: الرد على حجة الآخرين، ولا يكفي أن تذكر حجتك فقط، أجب عن حجة الآخرين، وإلا فأنت منقطع.
رجل رهن شيئًا، ثم أقر أن هذا مُلك غيره فما الحكم؟ هل يصدَّق أو لا يصدَّق؟
طالب: قُبِل قوله على نفسه ويحكم بإقراره ..
الشيخ: اصبر، قُبِل على نفسه.
الطالب: على نفسه، ولا يُقْبل من جهة المرتهن.