الشيخ: إي، إذن يُصَدَّق من وجه، ولا يُصَدَّق من وجه آخر؛ يُصَدَّق بإقراره على نفسه، ولا يُصَدَّق بإقراره على المرتهن؛ لأن هذا يضيع حقه، ويطالب به بعد؟
الطالب: ويطالب بعد ( ... ).
الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك، جيد.
هل تُرْكَب السيارة بنفقتها إذا كانت مضمونة؟
طالب: لا تُرْكَب؛ لأنه ما عليها نفقة.
الشيخ: لا، يقول: أنا بأركبها، أنا أتحمل البنزين والزيت؟
الطالب: لا تُرْكَب.
الشيخ: ألا يقاس على البعير؟
الطالب: ما يقاس؛ لأن البعير لا بد من النفقة عليه.
الشيخ: لا يصح القياس؛ لأن البعير يحتاج إلى نفقة، وإلا هلك، والإنفاق عليه من مصلحة الجميع، والسيارة؟
الطالب: لا تحتاج إلى نفقة.
الشيخ: لا تحتاج، تمام، إذن القياس ممنوع.
***
يقول رحمه الله: (وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع وإن لم يستأذن الحَاكِمَ).
(إن أنفق) الضمير يعود على المرتهن، إذا أنفق على الرهن بغير إذن الراهن.
مثال ذلك: احتاج البيت المرهون إلى تعمير فَعَمَرَه؛ أتى بأناس يُليِّسونه، أو يصلحون بابًا سقط، أو ما أشبه ذلك، فهل يرجع المرتهن على الراهن أو لا يرجع؟
فيه تفصيل؛ إن كان الراهن قد أذن له رجع عليه؛ يعني: إن كان الراهن قد قال له: إن خرب شيء من البيت فأصلحه فإنه يرجع عليه؛ لأنه إذا عمل ذلك صار كالوكيل له، بل هو وكيل، فيرجع عليه، وحينئذٍ يُقْبَل قوله في قَدْرِ ما أنفق بيمينه، إلا أن يدَّعي شيئًا يُكَذِّبه الحس فلا يُقبل.
فلو قال: أذنتَ لي أن أصلح الأبواب إذا تكسرت، قال: نعم، أذنت لك، قال: قد فعلت، وقد أنفقت على كل باب ألف ريال، والنفقة المعتادة مئة ريال في مثل هذا العمل، فهل يُقبل قوله؟ لا؛ لأن هذا يُكَذِّبه الحس.
أما إذا ادعى شيئًا قريبًا فإنه يُقْبَل قوله، لكن بيمينه.