للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: الصغير يا شيخ.

الشيخ: الصغير. طيب، ما هو الدليل على اشتراط البلوغ؟

طالب: قول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦]، فاشترط الله شرطين: بلوغ النكاح، والرشد.

الشيخ: طيب. الثاني: العقل؛ أن يكون عاقلًا، فإن كان مجنونًا؟

طالب: لا يصح أن يكون ضامنًا.

الشيخ: يصح أن يكون ضامنًا وهو مجنون؟ !

الطالب: أقول: لا يصح أن يكون ..

الشيخ: إذن نحن نتكلم ما هو عن الضامن، نتكلم عن جائز التصرف الذي قال المؤلف فيه: (جائز التصرف)، فمن ليس بعاقل فليس بجائز التصرف، ودليله ما ذكرناه الآن؛ الآية؛ لأن الله اشترط إيناس الرشد، والرشد لا يمكن مع الجنون أبدًا.

الثالث: أن يكون رشيدًا، والرشيد هو الذي يُحْسِن التصرف في ماله.

قال الفقهاء رحمهم الله: بألَّا يصرفه -أي: المال- في محرم، ولا فيما لا فائدة فيه. فهل هذا القيد مقبول؟

الجواب: لا؛ لأننا لو قبِلنا هذا لكان جميع المدخنين سفهاء غير مرشدين، ولكان نحجر عليهم كلهم، لكن نقول: من أحسن التصرف في ماله؛ بيعًا وشراء وتأجيرًا وإيجارًا ورهنًا وارتهانًا، وما أشبه ذلك.

أما كونه لا يصرفه في محرم وما أشبه هذا، لا شك أن الذي يصرفه في محرم سفيه، لكنه ليس السفيه الذي يُمنع من التصرف، وإلا لوجب أن نحجر على كل من يتعامل بشيء محرم.

إذن مَنْ جائز التصرف؟ البالغ، العاقل، الرشيد.

فلا يصح من صغير، لو أراد الصغير أن يضمن فإنه لا يصح، حتى وإن كان شيئًا يسيرًا، لو أن صبيانًا يتبايعون في الدجاج، فأحدهم باع على الآخر وقال البائع: لا أقبل حتى تجيب ضامن، قال: هذا صاحبي، وصاحبه مثله صبي، يصح؟ لا يصح، لماذا؟ لأنه ليس جائز التصرف؛ لكونه صغيرًا.

وكذلك يقال في المجنون، ويقال أيضًا في؟

طالب: الراشد والبالغ ..

الشيخ: أنا ما سألتك إلا لأنك سارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>