للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبماذا تحصل براءة ذمة الضامن؟

تحصل بأمرين: إما أن يُبرئه صاحب الحق ويقول: يا فلان أسقطت ضمانك، اذهب ما عليك شيء. وإما أن يوفي الضامن، إذا أوفى برئت ذمته، لكن إذا أوفى بنية الرجوع يرجع على مَنْ؟ عن المضمون عنه، وعلى هذا فإذا برئت ذمة الضامن لا تبرأ ذمة المضمون، سواء برئت ذمة الضامن بإيفاءٍ أو بإبراء.

(ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له) (لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه) هل يمكن أن يضمن عمن لا يعرفه؟ ممكن، يجد شخصًا -مثلًا- يشتري شيئًا؛ حاجة في السوق، وهو لا يعرفه، لكن رق له وقال: أنا أضمنه، وهو لا يدري مَنْ، لا بأس، لكن لاحِظ أنه في هذه الحال قد عَرَّضَ نفسه لخطر، ما هو؟ ألَّا يوفي المضمون عنه، ويأتيه المضمون له -اللي هو صاحب الحق- يقول: أوفني، فإذا أوفاه أين يجد حقه؟

طالب: راح.

الشيخ: نعم، ربما يروح إلا أن الله يسَّر أن هذا المجهول يأتي.

(ولا المضمون له) ما هو بشرط أنه يعرف المضمون له، وهذا واضح جدًّا؛ لأن المضمون له هو الذي يطلب الضامن ويدوره، فلا يُشْتَرط أن يعرفه.

هل يُشْتَرط معرفة الدَّين المضمون؟

طلبة: لا.

طالب: يُشْتَرط.

الشيخ: لا إله إلا الله! ما قلنا: يصح ضمان ما لم يجب، ألم نقله؟

طلبة: بلى.

الشيخ: إذن لا يُشْتَرط أن يعرف الدين المضمون، لكن على كل حال كلما عرفه فهو أحسن وأبعد عن المشاكل، ولكنه ليس بواجب.

فعندنا الآن: ضامن، ومضمونٌ له، ومضمون عنه، ومضمون، كم هذه؟

طلبة: أربعة.

طالب: ثلاثة.

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا. ما هو الرابع؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: والمضمون، الدين يعني، كذا؟ طيب.

الآن المضمون عنه وله لا يشترط معرفتهما، المضمون اللي هو الدين لا يُشْتَرط، أما الضامن فهل يشترط؟ لا يُشْتَرط أيضًا، لكن من المعلوم أن صاحب الحق لا يمكن أن يقبل ضامنًا بدون معرفة، أيش الفائدة؟ لكن على كل حال المسألة تصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>