للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (إذا آل إلى العلم) عُلِمَ منه أنه إذا لم يَؤُلْ إلى العلم فإنه لا يجوز؛ كضمان متلفاتٍ لشخص لا يدري ما هي، إنسان -مثلًا- أتلف متلفاتٍ عظيمة، فقيل له: ما هي؟ قال: واللهِ أنا الآن ما يحضرني، لا أدري هي تساوي مليونًا أو عشرة ريالات، ولا يمكن أن نعلم بها، فهذا مجهولٌ لا يمكن العلم به، إذن لا يصح ضمانه؛ لأن الضامن ماذا يؤدي؟ حتى لو جاء -مثلًا- من أُتْلِفَت له هذه المتلفات وقال: أنا أطالب، يقول: طيب، حدد، عيِّن، فلا بد من أن يكون هذا المجهول مآله إلى العلم.

وكذلك يصح ضمان (العواري والمغصوب) وأيش بعده؟ (والمقبوض بِسَوْمٍ)، ضمان (العواري) العواري جمع (عارية)، يعني بالعارية: إباحة نفعِ العين لمن ينتفع بها ويردها. والمثال؟

طالب: يعني -مثلًا- أطلب من شخص أن يعيرني سيارة أذهب بها -مثلًا- إلى بُرَيدة، ثم إذا ذهبت أردها إليه كما أخذتها.

الشيخ: طيب، هذا المثال صحيح، جاء إنسان يستعير سيارة من شخص ليسافر بها إلى بريدة، فقال صاحب السيارة: أنا أريد ضامنًا يضمن السيارة لي، قال: هذا فلان يضمن، هنا يصح.

إنسان أتى يستعير كتابًا من شخص، يقول: واللهِ أنا أريد أن تأتي لي بضامن يضمن الكتاب، فأتى بضامن، يصح، ليش؟ لأن العاريَّة مضمونة، فإذا كانت مضمونة صارت آيلةً إلى الوجوب؛ يعني إلى وجوب الضمان، . وسيأتينا -إن شاء الله- أن الأمانات لا يصح فيها الضمان؛ لأنها لا تؤول إلى الوجوب.

طالب: شيخ ذكرنا إن برئت ذمة الضامن لم تبرئ ذمة ( ... )، وذكرنا شيئين لبراءة ذمة الضامن: إما باستيفاء الحق، وإما بشيء ثان ( ... ).

الشيخ: يبرئه؛ صاحب الحق يبرئه، يقول: أبرأتك من ضمانك، مثلًا أنت الآن أنا أطلبك عشرة آلاف ريال، أليس كذلك؟

الطالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>