للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: تمام، اشهدوا عليه يا جماعة! طيب، فأطلبك عشرة آلاف ريال، فقلت لك: هات ضامن، فأتيت بحامد ضمن، المهم حامد ضمنك بعشرة آلاف ريال، فأنا بعد يومين ثلاثة عشرة أتيت لحامد وقلت: أبرأتك.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: خلاص.

طالب: شيخ، لو قال الضامن: أنا أضمن ما أستطيع على سداده عنه ولم يحدد مقدار الـ ..

الشيخ: ما فيه مانع، لا بأس، لكن بس يجب عليه أن يفي بوعده.

الطالب: لكن المضمون عنه استقرض دَينًا كثيرًا.

الشيخ: إي، ما يخالف، هو يقول: أنا أضمن ما أقدر عليه، كأنه ضمن بعض الدين، ما فيه بأس.

طالب: كلام المؤلف أنه لا تبرأ ذمة الميت بالضمان، وقال بعض العلماء: إنها تبرأ واحتجوا له بحديث أبي قتادة (١٠)، فهل يقال: إن المسألتين مختلفتان؛ لأن المسألة التي قالها المؤلف: إن ذلك الضامن ضمن رجلًا حيًّا ثم مات بعد ذلك، أما هذا أبو قتادة فقد ضمن هذا الميت أصلًا، فمعلوم أنه بضمانه تحمل الدين عنه، ولم يكن في الحسبان أن الميت .. ؟

الشيخ: لا، هو كلام المؤلف عام، سواءٌ كان المضمون حيًّا أو ميتًا، وسواءٌ ضمن بعد وفاته أو قبلها.

طالب: لو قال: أضمنه على أن تشتري مني كذا، يصح؟

الشيخ: لا يصح؛ لأن مآله إلى قرضٍ جَرَّ نفعًا؛ لأنه إذا ضمنه وسَلَّم -مثلًا- الفلوس اللي عليه، سوف يطالبه بها مع هذا النفع الذي حصل له؛ ولهذا إذا قال: اضمني بعشرة، واضمني ولك عشرة، صحت الأولى ولم تصح الثانية.

طالب: شيخ، لفظ الحديث عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت عنه الدينارين؟ قال: نعم، قال: «الْآنَ بَرَّدْتَ جِلْدَتَهُ» (١١) أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا: إن هذه اللفظة لا تدل على أن ذمة الميت لم تبرأ، علام تدل؟ على أي شيء تدل؟

الشيخ: تدل على أن الميت قد يتأثر ويُعَذَّب بقبره كما يُعَذَّب بنياح أهله وبكائهم عليه.

الطالب: إذا كانت ذمته بريئة من هذا الشيء؟

الشيخ: بريئة من الدين، بمعنى أنه لا يطالب به يوم القيامة مثلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>