الطالب: وهل يتأثر بشيء لم ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يمكن أن يتأثر بشيء ليس من عمله؛ كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» (١٣)، مع أنه ما هو من عمله.
طالب: بارك الله فيكم، حكم المال الذي يدفعه الضامن إذا غرم المضمون عنه ولم يدفعه ودفع الضامن له، فهذا يعتبر له صدقة؟
الشيخ: لا، نعرف أنه إذا نوى الرجوع يرجع عليه، يرجع على المضمون عنه.
الطالب: نعم، رجع عليه وأخذ منه المال، أخذ المضمون له المال من الضامن.
الشيخ: إي، الضامن يرجع على المضمون عنه.
الطالب: يرجع عنه؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وإذا لم يجد عنده مالًا وراح عليه؟
الشيخ: ما يخالف، مثله مثل المدينين.
طالب: عقد الضمان عقدٌ لازم في حق الضامن، إذا قال: أنا أضمن بما يستدين به فلان، هل له حق الفسخ قبل أن يستدين؟
الشيخ: إي نعم، فيه احتمال أن يقال: له الفسخ؛ لأنه إلى الآن لم يستدن، وهو إنما يضمن ما يستدين، نقول بهذا إلا إذا تضمن ذلك ضررًا على المضمون عنه أو المضمون له.
الطالب: مثال -يا شيخ- ضرر على المضمون عنه؟
الشيخ: المضمون عنه أن الرجل هذا ( ... )، وذهب يبحث ويطلب، بناء على أن ذلك ضامنًا عنه.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- عدم جواز مطالبة الفرع مع وجود الأصل وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، هل هو الذي نمشي عليه يا شيخ؛ لأنه هو اختياره؟
الشيخ: لا، هو على كل حال القول هذا قوي، لكن عمل الناس الآن على خلافه.
الطالب: وهذا المذهب عندنا يا شيخ؟
الشيخ: أنه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يطالب من شاء.
الطالب: لا، يطالب الفرع مع وجود الأصل.
الشيخ: إي، تمام.
( ... ) أن يتخلى إذا لم يكن ضرر، لكن على قول من يرى وجوب الوفاء بالوعد لا يحل له ذلك؛ لأنه وعده إلا لسببٍ شرعي؛ مثل أن يقال له: أنت ضمنت عن فلان، وفلان مماطل، مكار، لو أديت عنه لم يوفك، فإذا بُلِّغ فله أن يفسخ.
طالب: هل الضمان خاص بالحقوق المالية؟