للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: وهل يتأثر بشيء لم ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، يمكن أن يتأثر بشيء ليس من عمله؛ كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» (١٣)، مع أنه ما هو من عمله.

طالب: بارك الله فيكم، حكم المال الذي يدفعه الضامن إذا غرم المضمون عنه ولم يدفعه ودفع الضامن له، فهذا يعتبر له صدقة؟

الشيخ: لا، نعرف أنه إذا نوى الرجوع يرجع عليه، يرجع على المضمون عنه.

الطالب: نعم، رجع عليه وأخذ منه المال، أخذ المضمون له المال من الضامن.

الشيخ: إي، الضامن يرجع على المضمون عنه.

الطالب: يرجع عنه؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: وإذا لم يجد عنده مالًا وراح عليه؟

الشيخ: ما يخالف، مثله مثل المدينين.

طالب: عقد الضمان عقدٌ لازم في حق الضامن، إذا قال: أنا أضمن بما يستدين به فلان، هل له حق الفسخ قبل أن يستدين؟

الشيخ: إي نعم، فيه احتمال أن يقال: له الفسخ؛ لأنه إلى الآن لم يستدن، وهو إنما يضمن ما يستدين، نقول بهذا إلا إذا تضمن ذلك ضررًا على المضمون عنه أو المضمون له.

الطالب: مثال -يا شيخ- ضرر على المضمون عنه؟

الشيخ: المضمون عنه أن الرجل هذا ( ... )، وذهب يبحث ويطلب، بناء على أن ذلك ضامنًا عنه.

طالب: شيخ -بارك الله فيك- عدم جواز مطالبة الفرع مع وجود الأصل وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، هل هو الذي نمشي عليه يا شيخ؛ لأنه هو اختياره؟

الشيخ: لا، هو على كل حال القول هذا قوي، لكن عمل الناس الآن على خلافه.

الطالب: وهذا المذهب عندنا يا شيخ؟

الشيخ: أنه؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يطالب من شاء.

الطالب: لا، يطالب الفرع مع وجود الأصل.

الشيخ: إي، تمام.

( ... ) أن يتخلى إذا لم يكن ضرر، لكن على قول من يرى وجوب الوفاء بالوعد لا يحل له ذلك؛ لأنه وعده إلا لسببٍ شرعي؛ مثل أن يقال له: أنت ضمنت عن فلان، وفلان مماطل، مكار، لو أديت عنه لم يوفك، فإذا بُلِّغ فله أن يفسخ.

طالب: هل الضمان خاص بالحقوق المالية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>