للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ييأتينا إن شاء الله.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- الضامن إذا أسقط له المضمون له؛ يعني شيئًا منه، كأن يضمن عنه ألف ريال وأسقط له مئة أو مئتين؟

الشيخ: إي نعم، لا بأس.

الطالب: هل يسقط عن الأصل أو لا؟

الشيخ: لا، الأصل يطالب بالدين كاملًا، أما الضامن فيطالب بكله إلا بما أبرأه.

الطالب: الشيء الذي أبرأه يسقط عن الأصل؟

الشيخ: لا، ما يسقط، كيف يسقط؟ ! أجل لو أبرئه عن الدين كله يسقط عن الأصل؟

الطالب: هذا الذي أسأله.

الشيخ: وأنا أسألك الآن: لو أنه أبرأ الضامن من الدين كله هل يسقط عن الأصل؟

الطالب: لا يسقط.

الشيخ: ما الفرق بين البعض والكل؟

الطالب: لا فرق.

الشيخ: لا فرق، طيب.

طالب: أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين الضمان بين الأقرباء وغيرهم؟

الشيخ: واللهِ ربما يكون الأقرباء إذا كان يؤدي التخلي عن الضمان؛ يعني: يؤدي إلى قطيعة رحم، قد يقال في هذه الحال يمنع.

ويَصِحُّ ضَمانُ المجهولِ إذا آلَ إلى العِلْمِ والعواري والمغصوبِ والمقبوصِ بسَوْمٍ، وعُهْدَةِ مَبيعٍ، لا ضَمانُ الأماناتِ بل التَّعَدِّي فيها.

(فصلٌ

وتَصِحُّ الكفالةُ بكُلِّ عينٍ مَضمونةٍ، وبَبَدَنِ مَن عليه دَيْنٌ، لا حَدَّ ولا قِصاصَ، ويُعْتَبَرُ رِضَا الكَفيلِ لا مَكفولَ به، فإن ماتَ أو تَلِفَت العينُ بفِعْلِ اللهِ تعالى , أو سَلَّمِ نفسَه بَرِئَ الكفيلُ.

(باب الحوالة)

لا تَصِحُّ إلا على دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ، ولا يُعتبَرُ استقرارُ الْمُحالِ به.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الضامن إذا أسقط له المضمون له شيئًا منه، كأن يضمن عنه ألف ريال وأسقط له مئة أو اثنتين.

الشيخ: إي نعم، لا بأس.

الطالب: هل يسقط عن الأصل أو لا؟

الشيخ: لا، الأصل يُطالَب بالدَّيْن كاملًا، أما الضامن فيُطالب به كله إلا بما أبرأه.

الطالب: الشيء الذي أبرأه يسقط عن الأصل.

الشيخ: لا، ما يسقط، كيف يسقط؟ ! أجل، لو أبرأه عن الدين كله يسقط عن الأصل؟

الطالب: هذا الذي أسأله؟

<<  <  ج: ص:  >  >>