للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: وأنا أسألك الآن، لو أنه أبرأ الضامن من الدَّيْن كله هل يسقط عن الأصل؟

الطالب: لا يسقط.

الشيخ: ما الفرْق بين البعض والكل؟

الطالب: لا فرق.

الشيخ: لا فرق، طيب.

طالب: أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين الضمان بين الأقرباء وغيرهم؟

الشيخ: والله ربما لو كان الأقرباء إذا كان يؤدي التخلي عن الضمان، يعني يؤدي إلى قطيعة رحم، قد يقال: إنه في هذه الحال يُمنع، هذا ما لم يثبت الدَّيْن في ذمة المضمون عنه، أما إذا ثبت ما لأحد أن يتخلى سواء قريب أو غير قريب.

الطالب: هل للوالد مثلًا وللابن وللأخ ضمان الآخر؟

الشيخ: إي نعم، له ضمانه، ما فيه إشكال.

طالب: إذا آل الضمان إلى تطبيق عقوبة على المضمون عنه أو استيفاء قصاص، هل يُطبَّق على الضامن؟

الشيخ: ما فيه قصاص، هذا بيجينا إن شاء الله تعالى، مسألة القصاص والحدود، ما فيها ضمانات، حق المال فقط.

طالب: أحسن الله إليك، قوله: (وكذا وديعة ودواب مستأجرة).

الشيخ: ما وصلنا إليها.

طالب: شيخ، عفا الله عنكم، هل لا تشترط الحرية في الضمان؟ وإن كان لا، فكيف يضمن العبد مع أنه لا ( ... )؟

الشيخ: لا، الحرية شرط لجواز التصرف، وما ذكرناها نسيانًا، وإلا هي شرط: البالغ، العاقل، الحُر، الرشيد.

طالب: في الدرس الماضي يا شيخ (وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها).

الشيخ: إي، ما ذُكر في الماضي فهو ماضٍ!

الطالب: ما معنى (هرب ربها)؟

الشيخ: ما تعرف الهرب؟ !

الطالب: أعرفه، لكن؟

الشيخ: هذه.

الطالب: إلى أين هرب؟

الشيخ: هرب إلى أرض الله الواسعة، ما يمكن هذا؟ ! يعني أنت ربما تقول: كيف يهرب عن دواب؟ هذا رجل أتعبته الدواب بالعَلَف، وتأكل عليه أكثر من قيمتها، فقال: أؤجِّرها، وإذا قبضها المستأجر ( ... ) رؤوس الجبال، وهرب إلى رؤوس الجبال.

الطالب: ( ... ) يبيعها يا شيخ.

الشيخ: يعني صاحبها؟

الطالب: نعم.

الشيخ: نعم، إذا أيس منها يبيعها، أو يبيعها بدين قاضٍ.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>