الشيخ: وأنا أسألك الآن، لو أنه أبرأ الضامن من الدَّيْن كله هل يسقط عن الأصل؟
الطالب: لا يسقط.
الشيخ: ما الفرْق بين البعض والكل؟
الطالب: لا فرق.
الشيخ: لا فرق، طيب.
طالب: أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين الضمان بين الأقرباء وغيرهم؟
الشيخ: والله ربما لو كان الأقرباء إذا كان يؤدي التخلي عن الضمان، يعني يؤدي إلى قطيعة رحم، قد يقال: إنه في هذه الحال يُمنع، هذا ما لم يثبت الدَّيْن في ذمة المضمون عنه، أما إذا ثبت ما لأحد أن يتخلى سواء قريب أو غير قريب.
الطالب: هل للوالد مثلًا وللابن وللأخ ضمان الآخر؟
الشيخ: إي نعم، له ضمانه، ما فيه إشكال.
طالب: إذا آل الضمان إلى تطبيق عقوبة على المضمون عنه أو استيفاء قصاص، هل يُطبَّق على الضامن؟
الشيخ: ما فيه قصاص، هذا بيجينا إن شاء الله تعالى، مسألة القصاص والحدود، ما فيها ضمانات، حق المال فقط.
طالب: أحسن الله إليك، قوله: (وكذا وديعة ودواب مستأجرة).
الشيخ: ما وصلنا إليها.
طالب: شيخ، عفا الله عنكم، هل لا تشترط الحرية في الضمان؟ وإن كان لا، فكيف يضمن العبد مع أنه لا ( ... )؟
الشيخ: لا، الحرية شرط لجواز التصرف، وما ذكرناها نسيانًا، وإلا هي شرط: البالغ، العاقل، الحُر، الرشيد.
طالب: في الدرس الماضي يا شيخ (وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها).
الشيخ: إي، ما ذُكر في الماضي فهو ماضٍ!
الطالب: ما معنى (هرب ربها)؟
الشيخ: ما تعرف الهرب؟ !
الطالب: أعرفه، لكن؟
الشيخ: هذه.
الطالب: إلى أين هرب؟
الشيخ: هرب إلى أرض الله الواسعة، ما يمكن هذا؟ ! يعني أنت ربما تقول: كيف يهرب عن دواب؟ هذا رجل أتعبته الدواب بالعَلَف، وتأكل عليه أكثر من قيمتها، فقال: أؤجِّرها، وإذا قبضها المستأجر ( ... ) رؤوس الجبال، وهرب إلى رؤوس الجبال.
الطالب: ( ... ) يبيعها يا شيخ.
الشيخ: يعني صاحبها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم، إذا أيس منها يبيعها، أو يبيعها بدين قاضٍ.
***