للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح ضمان المجهول إذا آلَ إلى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع، لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.

فصل: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دَيْن، لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سَلَّم نفسه برئ الكفيل.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن الضمان لا بد له من شروط، فما هي؟

طالب: الشروط ذكرنا ثلاثة، ثم ذكرنا رابعًا.

الشيخ: ما هي؟

الطالب: الشروط هي العقل والبلوغ ..

الشيخ: لا، شروط الضمان؟

الطالب: شروط الضمان: أن يكون على حق ثابت، أو يؤول إلى الثبوت.

الشيخ: طيب، هذا واحد: بحق ثابت أو يؤول إليه.

الطالب: أن يكون من جائز التصرف.

الشيخ: وأن يكون من جائز التصرف.

الطالب: أو ( ... ).

الشيخ: دعنا من تفسيره. الثالث؟

طالب: أن يكون معلومًا، أو يؤول إلى العلم.

الشيخ: ذكره.

الطالب: الشرط الثالث يا شيخ.

الشيخ: نعم، واجب أو يؤول إلى الوجوب، يكون المضمون معلومًا أو يؤول إلى العلم. والرابع؟

طالب: حق ( ... ).

الشيخ: يعني رضا الضامن. هذه الشروط، فمن هو جائز التصرف؟

طالب: هو من اجتمع فيه شروط أربعة: الحرية، والعقل، والبلوغ، والرشد.

الشيخ: نعم، الحرية، والعقل، والبلوغ، والرشد. ما معنى الرشد في باب المال؟

طالب: الرشد في باب المال هو حُسْن التصرف فيه.

الشيخ: حسن التصرف فيه، بأن لا يبذله في حرام أو في غير فائدة. طيب، هل يُشترط لمطالبة الضامن تعذُّر الوفاء من المضمون؟

طالب: في هذا قولان: قول شيخ الإسلام وابن سعدي رحمهما الله أنه ..

الشيخ: لا، ما ذكرنا شيخ الإسلام.

الطالب: قول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنه يجب إذا تعذر على الـ ..

<<  <  ج: ص:  >  >>