للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أنه لا يُطالَب الضامن حتى يتعذر الوفاء من المضمون عليه. طيب، والقول الثاني؟

الطالب: والقول الثاني أنه لا يلزم أن يتعذر المضمون.

الشيخ: لا يلزم، يعني له أن يطالب من شاء؟

الطالب: نعم، ودليل الأول ( ... ) قالوا: إنه لم يشترط، يعني أن الضامن لم يحترز هذا الاحتراز، فلم يقُل: أنا سأدفع إن تعذر المضمون عليه، والدليل الثاني قالوا ..

الشيخ: عللوا.

الطالب: نعم، عللوا، قالوا: كيف يُطلَب من الفرع مع إمكان استيفاء للأصل؟ !

الشيخ: طيب، هل يُطالَب الضامن بعد الموت؟ لو مات الضامن، هل للمضمون له أن يُطالِب في تركته؟

طالب: نعم.

الشيخ: وجه ذلك؟

الطالب: أنه التزم حقًّا.

الشيخ: التزم الدَّيْن، فكان كالدَّيْن الأصلي في ذمته، والدين الأصلي في ذمته لا شك أنه يُطالَب به بعد موته.

هل يُشترط أن يعرف الضامن المضمون عنه؟

طالب: لا يُشترط.

الشيخ: لا يشترط. كيف يرجع عليه فيما لو عفا عنه؟

الطالب: ما عنده قُدرة حتى يمشي إليه، إذا جابها للمحسِن فبها ونعمة وإلا فلا.

الشيخ: يضيع حقه؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لكن الناس يقولون: الدنيا والدين؟

الطالب: الأغلب أن يجيبه؛ لأنه أحسن مع المضمون عنه.

الشيخ: لكن بعض الناس إذا أحسنت إليه أساء إليك؟

الطالب: إذا كان كدا ( ... ).

الشيخ: يعني تتراجع عن كلامك؟

الطالب: لا، ما يراجع، يعني ( ... ) الزمان عن المضمون.

الشيخ: طيب، إذا أدى الضامن حق المضمون له، كيف يرجع على المضمون وهو لا يعرفه؟

الطالب: ما ( ... ).

الشيخ: مَنْ يجيب؟

طالب: إن استطاع أن يعرفه بعد ذلك بالسؤال عنه أو نحو ذلك رجع عليه، وإلا فكان هو المفرط ( ... ).

الشيخ: صح؛ لأن كلامه الآن هل يُشترط أو لا؟ نقول: لا يُشترط، فإذا ضاع حقه لكونه لا يعرفه، نقول له: أنت المفرِّط. لماذا لم تتحقق مَنْ هو المضمون عنه وتعرفه حتى ترجع إليه؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: على كل حال إن شاء الله تُصيب، إن لم تصبها هذه المرة تصيبها الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>