الشيخ: أنه لا يُطالَب الضامن حتى يتعذر الوفاء من المضمون عليه. طيب، والقول الثاني؟
الطالب: والقول الثاني أنه لا يلزم أن يتعذر المضمون.
الشيخ: لا يلزم، يعني له أن يطالب من شاء؟
الطالب: نعم، ودليل الأول ( ... ) قالوا: إنه لم يشترط، يعني أن الضامن لم يحترز هذا الاحتراز، فلم يقُل: أنا سأدفع إن تعذر المضمون عليه، والدليل الثاني قالوا ..
الشيخ: عللوا.
الطالب: نعم، عللوا، قالوا: كيف يُطلَب من الفرع مع إمكان استيفاء للأصل؟ !
الشيخ: طيب، هل يُطالَب الضامن بعد الموت؟ لو مات الضامن، هل للمضمون له أن يُطالِب في تركته؟
طالب: نعم.
الشيخ: وجه ذلك؟
الطالب: أنه التزم حقًّا.
الشيخ: التزم الدَّيْن، فكان كالدَّيْن الأصلي في ذمته، والدين الأصلي في ذمته لا شك أنه يُطالَب به بعد موته.
هل يُشترط أن يعرف الضامن المضمون عنه؟
طالب: لا يُشترط.
الشيخ: لا يشترط. كيف يرجع عليه فيما لو عفا عنه؟
الطالب: ما عنده قُدرة حتى يمشي إليه، إذا جابها للمحسِن فبها ونعمة وإلا فلا.
الشيخ: يضيع حقه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لكن الناس يقولون: الدنيا والدين؟
الطالب: الأغلب أن يجيبه؛ لأنه أحسن مع المضمون عنه.
الشيخ: لكن بعض الناس إذا أحسنت إليه أساء إليك؟
الطالب: إذا كان كدا ( ... ).
الشيخ: يعني تتراجع عن كلامك؟
الطالب: لا، ما يراجع، يعني ( ... ) الزمان عن المضمون.
الشيخ: طيب، إذا أدى الضامن حق المضمون له، كيف يرجع على المضمون وهو لا يعرفه؟
الطالب: ما ( ... ).
الشيخ: مَنْ يجيب؟
طالب: إن استطاع أن يعرفه بعد ذلك بالسؤال عنه أو نحو ذلك رجع عليه، وإلا فكان هو المفرط ( ... ).
الشيخ: صح؛ لأن كلامه الآن هل يُشترط أو لا؟ نقول: لا يُشترط، فإذا ضاع حقه لكونه لا يعرفه، نقول له: أنت المفرِّط. لماذا لم تتحقق مَنْ هو المضمون عنه وتعرفه حتى ترجع إليه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال إن شاء الله تُصيب، إن لم تصبها هذه المرة تصيبها الثانية.