طيب، هل يُشترط رضا المضمون عنه؟
طالب: لا يُشترط يا شيخ.
الشيخ: رضا المضمون عنه؟
الطالب: لا يشترط.
الشيخ: كيف لا يشترط؟
الطالب: لأنه ( ... ).
الشيخ: إذا قال المضمون عنه: أنا مماطل، أنا فقير حتى تضمني، إن قال ضمني، الناس يزعلوا إذا قال: أعطوه وأنا أضمنه، أنا ما احتجت لك حتى تضمني.
الطالب: الغالب أنه لا يشترط.
الشيخ: رجعنا إلى قول ابن جني: فيها قولان! ! لا، لا بد أن ترد هذا التعليل.
طالب: لا يُشترط لقصة أبي قتادة حيث ضمن الميت ( ... ) (١).
الشيخ: الميت مُتعذِّر استئذانه.
الطالب: وأيضًا يتعذر رضاه؛ لأن الحق ليس للمضمون عنه، إنما للمضمون له.
الشيخ: يعني الحق للمضمون له وليس للمضمون عنه.
طالب: نقول: لأنها زيادة توثِقة، وليست لازمة في حق المضمون عنه، فيُمكن أن يرده.
الشيخ: يعني معناه على كلامك يُشترط رضا المضمون عنه؟
الطالب: لا يُشترط رضا المضمون عنه.
الشيخ: تقول: لا يرده.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو على كل حال، الصحيح أنه لا يشترط، إلا إذا لزم من الضمان الضرر وسوء السُّمعة، فربما يقال: إنه لا يحل له أن يعتدي على سمعته؛ لأن بعض الناس إذا قيل: أنا أضمنه، يقول الناس: ليش يضمن فلانًا؟ هو مماطِل؟ هو مُعسِر؟ وإلا فالأصل أنه لا يُشترط؛ لأن الحق لمن؟ للمضمون له، فإذا رضي المضمون له فلا بأس.
قال المؤلف: (يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم)؟
طالب: إذا كان المجهول ..
الشيخ: يؤول إلى العلم يصح، مثاله؟
الطالب: مثلًا إنسان ضمن شيئًا خرب ولا يعرف مدى خراب ( ... ).
الشيخ: مثاله؟
الطالب: من يضمن مثلًا منزلًا فيكون به خراب ( ... ).
الشيخ: يضمن منزلًا؟
طالب: مثاله: مثلًا إذا سُرقت سيارة، فإني أضمن لمن يأتي بها ألف ريال.
الشيخ: لا، هذا جُعْل.
طالب: المثال أن يضمن أحد رجلًا ليشتري أشياء من السوق فيقول: أنا أضمنه على ( ... ).