للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يعني يقول .. مثاله: ذهب رجل إلى السوق ومعه صاحب له غير معروف، فجاء رجل آخر فقال: أنا أضمنه. هذا يصح، لماذا؟ لأن العارية مضمونة بكل حال؛ بمعنى أن الإنسان إذا استعار شيئًا فتلف فالمستعير ضامِن على كل حال، بمعنى أن العارية مضمونة على كل حال، سواء فرط المستعير أو تعدى، أو لم يُفرِّط ولم يتعدَّ، ويأتي إن شاء الله الخلاف في هذه المسألة، لكن المذهب أن العاريَّة مضمونة بكل حال، ولهذا صح ضمانها؛ أي: ضمان العواري؛ لأنها مضمونة على قابضها بكل حال.

فإن قلنا بالقول الآخر أنها -أي العارية- كسائر الأمانات لا تُضمن إلا بالتعدي أو التفريط، صار ضمانها غير صحيح؛ لأنها غير مضمونة على الآخِذ -وهو الأصل- فلا تضمن على الفرع الذي هو الضامن.

كأن هذا ما هو مفهوم؟

طالب: غير واضح.

الشيخ: غير واضح. نترك السيارة؛ لأنها كبيرة عليكم، الثمن كثير، كتاب، شخص استعار من آخر كتابًا، فقال له صاحب الكتاب: أنا لا أعيرك إلا بضامن، تقدم شخص آخر قال: أنا أضمن الكتاب، أُعره إياه، فاستعاره الرجل. نقول: الضمان هنا صحيح، ليش؟ لأن العارية مضمونة بكل حال. هذا الكتاب لو تلف بيد المستعير بلا تعدٍّ ولا تفريط فهو ضامِن له على كل حال، وإن تلف بتعدٍّ وتفريط فهو ضامن أيضًا.

فيه قول آخر في العاريَّة: أن العارية لا تُضمن إلا بالتعدي أو التفريط، كسائر الأمانات.

وبناءً على هذا القول: لو أن أحدًا من الناس ضمنها، فالضمان غير صحيح؛ لأن المستعير، وهو الأصل الذي هو المضمون، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فالفرع أيضًا لا يضمن، فإن ضمن التعدي فيها أو التفريط، صح؛ لأنه إذا ضمن التعدي أو التفريط فإن المستعير سيضمن في هذه الحال، فيصح ضمانه في هذه الحال.

أرجو الانتباه الآن: لا بد أن نتكلم عن العارية أولًا، العارية مضمونة بكل حال؛ أي: سواء فرط المستعير أو لم يفرط؛ هذه واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>