للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المقبوض بسوم: أن يقف إنسان على صاحب الدكان، ويقول: هذه السلعة أشتريها منك بمئة ريال، سامها منه الآن، قال صاحب الدكان: نعم، لا بأس، قال: سأذهب إلى أهلي أريهم إياها، إن وافقوا أخذتها وإن لم يوافقوا رددتها، قال: لا بأس، فأخذها. من الذي أخذها؟ الذي سامها أخذها ليذهب بها إلى أهله، فتلفت السلعة، فهي مضمونة على كل حال على السائم، سواء تعدَّى أو فرَّط، وذلك لأنه قبضها وقطع الثمن؛ يعني حدد الثمن، فصار كأن البيع تم، فهي مضمونة عليه بكل حال، ولهذا صح ضمان هذه السلعة المقبوضة على وجه السوم. أفهمتم الآن المقبوض على وجه السوم؟ كيف يُضمن؟

هذا الرجل الذي جاء وسام السلعة وقال: أريد أن آخذها أريها أهلي إن وافقوا وإلا رددتها، قال له صاحب الدكان: لا، لا أعرفك، فتقدم رجل وقال: أعطه وأنا ضامن، يصح؟ يصح، فنقول: الآن اذهب وأرها أهلك، وإذا وافقوا فهي لك وإذا لم يوافقوا رُدَّها. يصح أن يضمن المقبوض على وجه السَّوْم، بناءً على أنه مضمون على القابض بكل حال.

طيب، المقبوض على وجه السوم ليس محل اتفاق أنه مضمون بكل حال.

والقول الثاني -وهو الصحيح-: أنه لا يُضمن إلا بالتعدي أو التفريط؛ لأن هذا المقبوض حصل بيد السائم بإذن مالكه، فيده يد أمين، وكونه سامَهُ وقطع الثمن أو سامَهُ ولم يقطع الثمن، فإنه لا أثر له في الضمان؛ لأن الرجل الذي قبضه أمين، ائتمنه صاحب السلعة، وعلى هذا فيكون المقبوض على وجه السَّوْم ليس مضمونًا على قابضه إلا أن يتعدى أو يفرط، ووجه ذلك ظاهر؛ لأن هذا المال حصل بيده بإذن مالكه، فيده يد أمانة.

بناءً على هذا القول: هل يصح ضمان المقبوض على وجه السَّوْم؟

لا يصح؛ لأنه ليس مضمونًا على القابض، وإذا لم يكن الأصل ضامنًا، فالفرع لا يصح أن يكون ضامنًا، لكن يصح أن يضمن التعدي أو التفريط، فيقول: أنا أضمن إذا تعدى أو فرَّط؛ لأنه كسائر الأمانات.

إذن عندنا مسألتان:

<<  <  ج: ص:  >  >>