للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة الأولى: هل المقبوض على وجه السوم مضمون بكل حال؟ المذهب: نعم، إذا ساومه وقطع الثمن، والقول الثاني: أنه ليس مضمونًا إلا إذا حصل تعدٍّ أو تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب.

(والمقبوض بسوم وعهدة المبيع) أي يصح ضمان عهدة المبيع. عُهدة بمعنى تَبِعَة، يعني أنه لو أن أحدًا من الناس اشترى سلعة، وقال البائع: أعطني الثمن، فقال: أنا أعطيك الثمن، هذا الثمن موجود، لكن أخشى أن تكون هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة أو ما أشبه ذلك، فتقدم رجل وقال: العهدة عليَّ. يصح أو لا يصح؟ يصح، لدعاء الحاجة إلى ذلك، ولأن البائع إذا ظهر أن المبيع مستَحَق فهو ضامِن بكل حال.

المضمون له هنا هل هو البائع ولَّا المشتري؟ المشتري، سلَّم الثمن، لكن قال: أنا أخشى أن تكون السلعة هذه مسروقة، من يضمن لي ثمني إذا كانت مسروقة؟ لأنه إذا كانت مسروقة فسوف يطالب مالكها بالعِوض، فيقول: من يضمن لي؟ تقدم رجل وقال: أنا أضمن عُهدة المبيع، أنا عليَّ التبعة إن كان مسروقًا، أو مغصوبًا، أو ضائعًا من صاحبه، أنا أضمن. نقول: هذا الضمان صحيح، وجه الصحة أن البائع إذا ظهر أن هذا الذي باعه ليس ملكًا له فهو ضامن بكل حال؛ لأنه لا يملك أحد أن يبيع ملك غيره.

ما هي بناضجة عندكم.

طالب: غير واضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>