للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أقول -بارك الله فيكم-: عهدة المبيع معناها التَّبِعَة، يعني إن ظهر على البائع تبعة فإن الضامن يضمن للمشتري، ومثال ذلك: رجل باع على شخص، ولنقُل: باع عليه ساعة بخمسين ريالًا، نقد المشتري الثمن، لكنه قال: أنا أخشى أن تكون الساعة مسروقة أو ضائعة ووجدها هذا، ولم يُعرِّفها، أو مغصوبة، المهم أخشى أن تكون الساعة ليست ملكًا لمن؟ للبائع، فتقدم رجل وقال: أنا ضامِن إذا ظهرت ليست للبائع فأنا أضمن لك الثمن. يصح أو لا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن البائع إذا ظهر أن السلعة ليست له فهو ضامن بكل حال، ليست كالأمانة، البائع الآن إذا ظهر أنها مستحقة فليس بأمين.

بعد ذلك (لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها) يعني لا يصح ضمان الأمانات، والأمانات هنا: كل ما لا يُضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط؛ هذه الأمانات: كل ما لا يضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط فهو أمانة، فلا يصح ضمانها، لماذا لا يصح؟ لأن الأصل غير ضامن، وإذا كان الأصل غير ضامن، فلا يصح أن يُبنى على شيء لم يثبت. واضح التعليل؟

طالب: نعم.

الشيخ: طيب، لكن (التعدي فيها) يصح؛ لأنه إذا تعدى الأمين انتفت عنه الأمانة، وصار ضامنًا بكل حال، فيصح أن يضمن التعدي.

ومثاله: رجل أودع عند آخر وديعة، ولتكن ألف ريال، ثم بعد أن أودعه صار عنده إشكال، فتقدم رجل آخر، وقال: أنا أضمن الوديعة لك، فالضمان هنا لا يصح؛ لأن الأصل غير ضامن، لكن لو قال: أنا أضمن لك إن تعدَّى أو فرَّط، فهذا صحيح؛ لأنه في حال التعدي أو التفريط يكون ضامنًا، فحينئذٍ يصح الضمان.

وهذا مأخوذ من الشرط الذي اشترطناه، وهو أن يكون الدَّيْن واجبًا أو مآله إلى الوجوب؛ لأن ما ليس مضمونًا بكل حال ليس بواجب ما يستحقه صاحبه.

***

قال المؤلف رحمه الله: (فصل: تصح الكفالة بكل عين مضمونة) الكفالة هي الثالث من عقود التوثقة؛ لأن عقود التوثقة: رهن وضمان وكفالة.

ما هي الكفالة لأجل أن نعرف الفرْق بينها وبين الضمان؟

<<  <  ج: ص:  >  >>