للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكفالة: التزام جائِز التصرف إحضار من عليه دَيْن، وإن شئت فقل: إحضار من يصح ضمانه؛ حتى تدخل الأعيان المضمونة، كالعواري على القول بأنها مضمونة بكل حال، والمغصوب، وعُهدة المبيع، وضمان التعدي في الأمانات، فهي التزام جائز التصرف إحضارَ بدَن من يصح ضمانه؛ هذه هي الكفالة.

وبهذا التعريف نعرف الفرْق بينها وبين الضمان؛ الضمان يلتزم إحضار الدين، وهذا إحضار البدن، فإذا أحضر الكافل المكفول، وسلَّمه لصاحب الحق برِئ منه، سواء أوفى أو لم يُوفِ، وهذا فرْق واضح، وحينئذٍ تكون الكفالة أدنى توثقة من الضمان، لماذا؟ لأن الضمان يضمن الدَّيْن، وهذا يضمن من عليه الدَّيْن، فإذا أحضره برئ منه، وإذا مات المكفول برئ، وهناك إذا مات في الضمان لا يبرأ. فبينهما فروق ربما نتعرض لها إن شاء الله تعالى، لكن الكلام على أصل التعريف. الكفالة: إحضار بدن، والضمان: التزام قضاء دَيْن.

ولكن لو كان العُرْف عند الناس أن الكفالة بمعنى الضمان، فهل يُحمل المعنى على العُرْف أو على الشرع؟ على العرف؛ لأن هذه معاملات يُجرى الناس فيها على أعرافهم وعلى ما يريدون، فعندنا الآن إذا قال: أنا أكفل فلانًا، يريدون بذلك أني أضمن ما عليه من الدَّين.

لكن بدؤوا الآن يعرفون بعض الشيء، فصار إذا قال: أنا أكفله، إن أضاف إليها كفالة غرم صار ضامنًا، وإن أطلق فهي كفالة بدن، إحضار بدن، فيُعمل بالعرف سواء في هذا أو في هذا.

***

طالب: شيخ -حفظك الله- ذكرنا أنه يجوز لصحة الضمان أن يضمن في كل حال، فكيف يا شيخ يضمن؟ ذكرنا أنه يضمن بكل حال ويصح ضمانه، لعلنا يعني جعلنا هذا المضمون عنه ضامنًا في كل حال، فما الفائدة من ضمانه؟

الشيخ: الفائدة من ضمانه أن يتوثق صاحب الحق.

الطالب: هو الآن يا شيخ متوثِّق بضمانه في كل حال.

الشيخ: الآن يمكن يماطل، الذي عليه الدَّيْن ربما يُماطل أو يُعسر.

الطالب: ألا يؤخذ يا شيخ مثلًا بالقوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>