للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ترى معنى ضمان، معناه أنه يضمن على كل أنه يُطالِب بذلك، ليس معناه أنه يُسلِّم ويدفع، قد لا يدفع.

طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- على القول الراجح بأن العارية ليست مضمونة إلا إذا تعدى القرض ( ... ) عارية مؤداة.

الشيخ: نعم، هذا اشترط على نفسه.

طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، من استقرض قرضًا، ثم ( ... ).

الشيخ: أسألك إذا قلت لي: أقرضني ألف ريال، فقلت: تفضل، هذه ألف ريال، واستلمتها أنت، فجاء خاطِف فخطفها من يديك ومشى، هل أنا أطالبك أو لا؟

الطالب: لا.

الشيخ: ما تطالبه! ! ما هو تلف المال تحت يدك؟

الطالب: لا.

الشيخ: جئت تستقرض مني فأقرضتك ألف ريال، قلت: خذ يا هداية الله، هذه ألف ريال وسلَّمتها لك، فجاء حامد وخطفها وهرب، هل أنت ضامن لي أو تقول: والله خُطفت مني؟

الطالب: لا، أنا الضامن.

الشيخ: تضمن؟

الطالب: إي.

الشيخ: هذه.

الطالب: لا، فرْق بين العارية والقرْض، وذكرت قبل شوي؛ لأنه لا يظهر الفرق بين العارية والقرض، وذكرنا في كلام المؤلف.

الشيخ: ذكرنا الراجح، ما هو كلام المؤلف، كلام المؤلف العارية مضمونة، لا فرق بينها وبين القرض، إلا أن العارية يجب رد عينها، والقرض رد بدل، لكننا ذكرنا أن الصحيح أنه لا يضمن العارية إلا بتعدٍّ أو تفريط، أما القرض -بارك الله فيك- فهو بمجرد ما يُسلِّمك إياه المقرض دخل في ضمانك، ملكته.

الطالب: ما الفرق بينهما؟

الشيخ: الفرق ظاهر؛ لأن القرض يملكه المستقرِض، يملكه ملكًا. الآن لو أعطيتك مثلًا ألف ريال قرضًا وخدتها أنت، ثم بعدين رجعت لك: أعطني الدراهم اللي أقرضت، وهي الآن بيدك، تقدر تقول: لا، ما أعطيك إياها، لكن لو أعيرك قلمًا، ثم يوم كتبت بسم الله الرحمن، قلت: هات أعطني قلمي، باقي عليك تكتب (الرحيم)، يلزمك تعطيني إياه ولَّا لا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: هذا الفرق، واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>