للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة لعهدة المبيع، المشتري إذا خاف على البضاعة قلنا: يصف ضمانها، وإذا خاف على تلف البضاعة.

الشيخ: تلف المبيع؟

الطالب: إي.

الشيخ: سيتلف في يده.

الطالب: طيب يعني إذا خاف أن ..

الشيخ: سيتلف في يد المشتري ( ... ).

الطالب: المشتري إذا خاف على تلف المبيع، هل في هذه الحالة يجوز له أن يضمن أحدًا؟

الشيخ: كيف يضمن؟

الطالب: يعني لما اشترى الساعة قال: أنا أخاف يعني الساعة هذه قديمة، أخاف عليها.

الشيخ: أخاف تتلف؟

الطالب: إي نعم، إتلافها عليه.

الشيخ: نقول: لا تشترها.

الطالب: كمثال يعني، أشياء مثل هذه ..

الشيخ: مهما بلغت نقول: هكذا، هذا الجواب.

الطالب: هو يعود إلى ( ... ).

الشيخ: لا، الصحيح، يعود إلى أنه يخشى أن يظهر المبيع مستحَقًّا للغير، يخشى أن يكون المبيع، وهي الساعة في مثالك، مستحقًّا للغير؛ بمعنى أن البايع سرقه أو غصبه أو وجده ضائعًا ولم ينشده، أو ما أشبه ذلك.

الطالب: شيخ، أما في التلف يعني ..

الشيخ: التلف على مُلك المشتري، ما لم يَتبيَّن أن البائع قد غرَّه فيكون على البائع.

طالب: يصح ضمان المحجور عليه يا شيخ؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: إنسان زادت ديونه على ما عنده فحُجر عليه، ألا يصح أن يضمن غيره ( ... )؟

الشيخ: المحجور عليه؟

الطالب: نعم.

الشيخ: في ذمته لا بأس، ويُطالِب به بعد فك الحجر.

الطالب: كيف يا شيخ يصح ضمانه وهو لا ( ... )؟

الشيخ: يمكن الإنسان المضمون له، يمكن يثق بذمة هذا الضامن، ويعرف أنه رجل صاحب وفاء، لكن أخلفت الأمور. المهم أنه لا يطالَب به إلا بعد فك الحجر.

طالب: هل يصح ضمان العبد بغير إذن سيده والزوجة بغير إذن زوجها؟

الشيخ: أما الزوج بغير إذن زوجها فنعم يصح أن تضمن؛ لأنها جائزة التصرف، وأما العبد فلا يصح؛ لأنه ليس جائز التصرف.

طالب: عُهدة المبيع، هل تشمل الأمور التي يمكن أن يعلم البائع بها أو حتى يدخل فيها العيب الذي لا يُعلم؟

الشيخ: كل شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>