للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: يمكن يكون غير أمين في العيب يعلم به، إذا اشترى سيارة ( ... ).

الشيخ: لا بد ( ... ) العيب للمشتري أن يردها سواء علم البائع أم لم يعلم، لكن إن علم البائع صار مغررًا، ويضمن على كل حال، ولو لم يتعدَّ المشتري أو يُفرِّط.

الطالب: تدخل في مسمى عُهدة المبيع؟

الشيخ: إي نعم.

***

طالب: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دَيْن، لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله أو سلَّم نفسه برئ الكفيل.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين.

هل يصح ضمان العارية؟

طالب: نعم يا شيخ يصح ضمان العارية.

الشيخ: بكل حال؟

الطالب: على المذهب بكل حال؛ لأنها مضمونة.

الشيخ: على ما مشى عليه المؤلف بكل حال؟

الطالب: نعم؛ لأنها مضمونة.

الشيخ: لأنها مضمونة بكل حال.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الصحيح أنها لا تُضمن إلا إذا تعدى أو فرَّط. طيب وبناءً على هذا القول هل يصح ضمان العاريَّة أو لا يصح؟

الطالب: لا يصح.

الشيخ: إي، توافقون على هذا؟ هو لا يصح ضمان العاريَّة.

طالب: إلا في التعدي أو التفريط.

الشيخ: نعم، إلا في التعدي أو التفريط. المقبوض على وجه السَّوْم ما مثاله؟

طالب: مثلًا ( ... ) ثم تلفت وحال الضمان عليه، عليه ضمان، فيصح ضمان ..

الشيخ: يعني على القابض.

الطالب: على السائم.

الشيخ: القابض إي.

الطالب: الذي سام.

الشيخ: إلى الآن ما اشترى، على القابض؛ لأنه يقول: المقبوض على وجه السوم.

الطالب: وعلى رأي المصنف يضمن في كل حق.

الشيخ: طيب، فيصح ضمانه الآن؟

الطالب: فيصح الضمان.

الشيخ: طيب.

الطالب: وفيه قول آخر، وهذا قسم من ( ... ) وهو أنه لا يضمن إلا في وقت التعدي والتفريط.

الشيخ: إلا في حال.

الطالب: إلا في حال التعدي والتفريط.

الشيخ: إي نعم، هذا كلام صحيح؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>