للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، والصحيح أنه لا يضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط؛ لأن القاعدة: أن كل من قبض مالًا بإذن الشارع أو إذن المالك فيده أمينة. طيب عُهدة المبيع، ما هي عهدة المبيع؟

طالب: تبِعة المبيع.

الشيخ: تبعة المبيع. كيف يعني؟ اشرح لي هذا الموضوع؟

الطالب: إنسان اشترى سلعة فخاف أن تكون مسروقة، ( ... ) أنا أضمن.

الشيخ: أضمن لك العهدة.

الطالب: أضمن لك العهدة.

الشيخ: تمام، سمعتم؟ اشترى من شخص حاجة، فخاف أن تكون هذه الحاجة مسروقة، فقال: أنا أريد أحدًا يضمن لي عهدة المبيع، فأتى البائع بشخص وقال: أنا أضمن لك عُهدة المبيع، إذا خرج مستحقًّا أو خرج فيه عيب أو غير ذلك فأنا ضامن، هذا أيضًا يجوز لما في ذلك من المصلحة للجميع.

يقول المؤلف: إن ضمان الأمانات لا يصح؟ ويش معنى ضمان الأمانات؟

طالب: يعني إذا ائتُمنت على شيء ثم تلف هذا الشيء المؤتمن في يدك فإنه لا يصح أن يأتي أحد يضمن عليك. وأراد إنسان يؤمنك -يعني بعبارة أخرى- فقال: ائتني بضمين يضمنك أنك لا تتلفها ولا يحصل عليها شيء، فيقال في هذه الحالة: الأمانة لا يصح أن تضمن بها، الأمين يعني ما يُضمن.

الشيخ: حتى لو تعدَّى أو فرَّط.

الطالب: إلا إذا تعدى أو فرط فإنه ..

الشيخ: إذن الجواب؟

الطالب: الجواب أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرَّط.

الشيخ: طيب، ومتى يصح أن يُضمن؟

الطالب: إذا تعدى أو فرَّط.

الشيخ: لا، ما هو بأن يَضمن، يجي واحد بيضمنه، يقول: أنا أضمن لك فلانًا، أعطِ فلانًا مثلًا الشيء الفلاني وأنا أضمنه.

الطالب: يقول مثلًا: اضمن لي أنه ما يتعدى ولا يفرط.

الشيخ: يعني ضمان التعدي؟

الطالب: في هذه الحال يقول: أريد ضامنًا أنك لا تتعدى ولا تُفرِّط، ففي هذه الحال يصح الضمان.

الشيخ: يعني أن يقول: أعطِ فلانًا هذه السلعة وأنا أضمن لك إن تعدَّى أو فرَّط، كذا؟ هذا هو؟

الطالب: أعطه هذه السلعة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>